31

Hawi Li Fatawi

الحاوي للفتاوي

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

بيروت

يُمْسِيَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ الْقِصَارِ؟ قَالَ: (تَقْدُرُونَ فِيهَا الصَّلَاةَ، كَمَا تَقْدُرُونَهَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الطِّوَالِ، ثُمَّ صَلُّوا)» . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ أسماء بنت يزيد بن السكن قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَمْكُثُ الدَّجَّالُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَالْيَوْمُ كَاضْطِرَامِ السَّعَفَةِ فِي النَّارِ» . فَهَلْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مُتَسَاوِيَةٌ فِي الصِّحَّةِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ بَيْنَهَا تَنَافٍ أَمْ لَا؟ وَهَلْ لَيَالِي تِلْكَ الْأَيَّامِ كُلُّهَا عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَلَيَالِينَا هَذِهِ؟ أَمْ تَتْبَعُ كُلُّ لَيْلَةٍ يَوْمَهَا فِي الطُّولِ وَغَيْرِهِ؟ وَمَا كَيْفِيَّةُ التَّقْدِيرِ فِي الْقِصَرِ؟ هَلْ هُوَ مَثَلًا إِذَا كَانَ الْيَوْمُ ثَلَاثَةَ دَرَجٍ فَتَكُونُ حِصَّةُ الصُّبْحِ دَرَجَةً وَالظُّهْرُ كَذَلِكَ وَالْعَصْرُ كَذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَهَلْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يَجْرِي عَلَيْهِمَا حُكْمُ الْقِصَرِ أَمْ لَا؟ لِأَنَّهُمَا لَيْسَتَا فِي النَّهَارِ الْمُتَّصِفِ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ؟ وَإِذَا لَمْ يَسَعِ الْوَقْتُ الْمُقَسَّطُ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقْضِيهَا؟ وَمَا كَيْفِيَّةُ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْقَصِيرِ؟ وَمَا طَرِيقُ حِسَابِ مُدَّةِ مَسْحِ الْخُفِّ؟ وَمَا كَيْفِيَّةُ الصَّوْمِ، وَكَذَا سَائِرُ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَيَّامِ؟ وَهَلِ الزِّيَادَةُ فِي الطُّولِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مُخْتَصَّةٌ بِالثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الْأُولَى، أَوِ السَّبْعَةُ وَالثَّلَاثُونَ مُتَسَاوِيَةُ الطُّولِ؟ وَعَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثَيْنِ الْآخَرَيْنِ هَلْ يَخْتَصُّ الْقِصَرُ بِالْيَوْمِ الْأَخِيرِ أَمْ يَكُونُ الْقِصَرُ فِيهِ، وَفِي غَيْرِهِ أَمْ لَا؟ وَهَلِ التَّقْدِيرُ مُخْتَصٌّ بِصَلَاتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَقَطْ، وَالصُّبْحُ مُخْتَصٌّ بِمَا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، أَمْ يُشَارِكُهُمَا، أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ وَهَلْ مَا وَرَدَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: («لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَالْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَالسَّاعَةُ كَالضَّرْبِ بِالنَّارِ») دَاخِلٌ فِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ أَمْ هُوَ حَدِيثٌ بِرَأْسِهِ فِي غَيْرِ زَمَنِ الدَّجَّالِ؟ الْجَوَابُ: لَيْسَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مُتَسَاوِيَةً فِي الصِّحَّةِ، بَلِ الْأَوَّلُ مِنْهَا هُوَ الصَّحِيحُ وَالثَّانِي أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أبي أمامة، وَقَدْ نَبَّهَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّهُ وَقَعَ فِيهِ تَخْبِيطٌ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ التَّخْبِيطُ، فَقَدْ تَضَافَرَتِ الْأَخْبَارُ بِأَنَّ مُدَّةَ لُبْثِهِ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا لَا أَرْبَعُونَ سَنَةً، وَرَدَ ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَجُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: " «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي، فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ، لَا أَدْرِي

1 / 34