Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) أما الأولى فلانه كالعادم وأما الاخرى فلانه بمثابة من تعذر عليه وصول الماء لفقد آلة اهغ
(2) ويصلى عادمهما على حالته ويعيد في الوقت ان وجد أيهما ولا قضاء عليه اهقال القاسم عليلم لان عادمهما قد سقط عنه فرض الطهارة الذي أمره الله به وعليه أن يصلي وان كان غير الطاهر ولا يتيمم من الصعيد لان الله تعالى لم يذكر غير الماء والصعيد الطيب وقد علم امكان غيرهما من جميع الاشياء فلم يأمر به وقال ح ومحمد يسقط عنه الصلاة وسيأتي مثل هذا حاشية على قوله في الصلاة ممكنى الازالة الخ ولا يجوز التيمم بالتراب المبلول عند العترة وش إذ ليس بتراب
(3) وزيد بن على يجوز عند ح وزيد بن على ولو حجر صلب وعند محمد وك بعد التراب الذي قبل الدفن للميت وأما تراب قبر الميت الذي فوق القبر بعد دفن الميت فقد صار في حكم المغصوب فلا
(1) يجزيه مطلقا وقيل مبني على القول بجواز وطئه
(1) فلو صار الميت ترابا هل يجزي التيمم به أم لا قيل لا يجزي لحرمته اهمي؟ الا أن يكون حربيا بدليل قولهم يجوز الدفن لا الزرع ونحوه ا هح لى وقال ض عامر يجزى لانه قد صار مستحيلا والأزهار يحتمله وهو الذي أحرز في الجوالق؟ ونحوها اهن
(5) لانه يزرع الزعفران وتأكله النساء ويتخذ منه؟
(6) ما لم تظهر كراهة مالكها اهن قرز لغير الغاصب
(7) ما ينفع به
(1) اهكشاف من الزرع لان الارض السبخة تنبت الشجر ولا تنبت الزرع
(1) وظ هر الأزهار لا فرق قرز
(8) التي لا تنبت ينتفع به
(9) إذا دقت بنفسها فلا يجزي التيمم بها لا ما اجتمع تحتها من التراب أجزئ التيمم ان كان منبتا يعلق
(10) كالاجر والثياب والحلقة؟ والاهدام إذ ليس بطيب لتجويز اجتماعه من العفونات قلت ولا ينبت اهب لفظا
(11) وقد يقال في الجواب ان هذه حكاية فعل والفعل لا يعارض القول وقد قال صلى الله عليه وآله في حديث أسلع تيمم صعيدا طيبا اهولفظ الحديث قال كنت مع رسول الله صلي الله واله وسلم في سفر فقال يا أسلع قم فارحل بنا فقلت يا رسول الله أصابتني جنابة بعدك فسكت حتى أتاه جبريل عليلم تلى عليه آية التيمم فقال لي يا أسلع قم فتيمم صعيدا
(1) طيبا ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما فلما انتهينا الي الماء فقال لى يا أسلع قم فاغتسل اهزر
(1) الصعيد يخرج ما عدا التراب لان الصعيد التراب اجماعا وما عداه مختلف فيه وقوله طيبا يخرج المتنجس اه(12)؟ فهم من هذا أن ينبت الزرع اه
Página 129