Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) قيل وعارية الثوب كهبة الماء وكذا إذا وجد ينسيه بثمنه اما إذا وجد من ينسيه بثمن الماء فالفقيه س يذكر احتمالين ويصحح الوجوب وقد صرح في التذكرة اهزر يقال حيث لا منة قرز فلو لم يقبل الهبة لم يجزه التيمم حيث لا منة لانه بمنزلة الواجد فيجب عليه القبول وقيل يصح ويأثم اهتي قرز وفات الماء قبل التيمم لان مع بقاء يتجدد عليه الطلب فيناقض ما يأتي في قوله ووجود الماء اهسيدنا حسن؟ ونحوها
(2) بدليل ان النبي صلي الله عليه وآله وسلم سأل ابن مسعود هل في مزادته شيءمن الماء اهزر والطلب في الميل قرز
(3) في الحال أو في المآل قرز
(4) وان سفل وقيل أول درجة فقط اهوابل قرز للاب فقط لا للام وقيل لا فرق قرز
(5) والمختار انه لا يجب من بيت المال من الامام لان المنة حاصلة بالولاية والتخصيص
(6) والا فالكل سواء
(7) يقال ما الفرق بين التيمم والكفارة في الظهار انه إذا نسي أجزاه التيمم وقد قالوا في كفارة الظهار إذا نسي الرقبة حتى صام لم يجزه قلنا الجواب في ذلك ان التفكير بالصوم مشروط بعدم الوجود وهو في الكفارة واحد للرقبة بخلاف التيمم فهو مشروط بعدم التمكن وهو لم يتمكن مع النسيان اهان وفرق ثان أن الصلاة لها وقت بخلاف الكفارة فلا وقت لها لاشتراكهما في التعذر م كالعامد
(8) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ظهران في يوم قلنا هو واحد لفساد الأول
(9) وفي الفرق بين الحالتين خفاء فانه لا يتحتم عليه الطلب الا مع التجويز اهلطف الله بن الغياث
Página 128