Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Géneros
إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه سأل ابن ظهيرة البلقيني ما الحكم في خضاب المرأة بالعفص هل يباح أو يفرق بين المكلفة بالصلاة وغيرها وما مراد الأصحاب بالسواد الذي أباحوا الخضاب به للمرأة بشرطه فأجاب الحكم فيها أن الخضاب المذكور الذي يغطي جرم البشرة إن كان لا يمكن زواله بالماء عند الطهارة المذكورة فإنه يحرم فعله قبل دخول الوقت وبعده وهو قريب مما قدمناه من تعمد تنجيس البدن مع تعذر الماء الذي يزيل به النجاسة ومراد الأصحاب بالخضاب الذي أباحوه الخضاب الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة أو يمنعه وتمكن إزالته عند الطهارة الواجبة انتهى
قال الناشري ومما سمعته من والدي في المذاكرة أن خضاب المرأة بالعفص يباح فعله فإنه لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة لكونه يغسل بعد فعله بقليل ويزال جرمه ثم يتنفط الجسم لحرارته ويحصل من المتنفط جرم وذلك الجرم من نفس البدن فلا يكون مانعا من رفع الحدث قوله وإنما يندبان فيه كما في غسل الميت لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمحل تعلق به الوجوب وليس الأمر هنا كذلك قوله وأعادهما لا هو في بعض النسخ بدل قوله وأعادهما لا هو وأعادها قوله ولأن الماء قد وصل موضع الوضوء دون موضعهما إلخ ولأنهما عضوان يتغيران عند طول العهد بالماء فأمر باستئنافهما لهذا المعنى قوله ولا يجب غسل شعر باطن العين أو الأنف أو الفم قوله بل لا يسن وهو ظاهر إذا لم يسترسل منها فإن خرج منها وجب غسل ما خرج ت قوله وقدمت أن الضفر بالضاد لا بالظاء في بعض النسخ ضفر قوله وإن كفى لهما غسله أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وإن كان الصحيح أن الماء ليس له قوتان قوة لإزالة النجاسة وقوة لرفع الحدث قوله أيضا وإن كفى لهما غسلة
Página 69