Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Géneros
قوله لا حاجة للكاف بل لا وجه لها إلا بتعسف زادها تبعا لرأي مرجوح قاله القاضي حسين والخوارزمي وهو أنه يلتحق بفاقد الطهورين المتيمم في الحضر والأصح خلافه ففي الأذكار وغيره للنووي وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء تيمما وجاز لهما القراءة فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث وقال بعض أصحابنا إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة والصحيح جوازه كما قدمناه لأن تيممه قام مقام الغسل ولو تيمم الجنب وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو فريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة هذا هو المذهب الصحيح المختار وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا أنه يحرم انتهى ويدخل في عموم مفهوم قول الإرشاد ومنع نفل قراءة آية خطبة الجمعة لفاقد الطهورين وما لو نذر قراءة سورة معينة كل يوم ثم فقد الطهورين يوما كاملا فمقتضاه جوازها في الصورتين ولم أره منقولا قوله ولم يجد ماء يغتسل به أما إذا وجده كأن كان في المسجد بئر وأمكن الاستقاء منها أو النزول إليها للغسل وجب بلا خلاف ذكره في الخادم قوله أخذا من قول أصلها وليتيمم فاللام الأمر وصرح به القفال في فتاويه والأستاذ أبو منصور البغدادي في شرح المفتاح وصاحب التتمة والروياني وغيرهم وهو الفقه كما قال في التوشيح لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ويؤيده أن التيمم نائب عن الغسل والغسل واجب فيكون النائب عنه واجبا لأن المستحب لا ينوب عن الواجب قوله أنه خلاف الأولى أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لا يعتقد حرمة ذلك والفرق بينه وبين مس المصحف أنه يتوسع في القراءة ما لا يتوسع في مس المصحف بدليل جواز قراءة المحدث بخلاف مس المصحف قوله الحائض أي ونفساء قوله والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا بأن نوت الحائض أو النفساء رفع الحدث الأصغر وكذا الجنب إذا لم تتجرد جنابته فصل في كيفية الغسل قوله أو نية رفع الحدث مطلقا من به سلس المني القياس إنه لا يكفيه نية الرفع بل ينوي الاستباحة أو أداء الغسل أو نحو ذلك ويشبه أن تكون المتحيرة كذلك إذا اغتسلت لكل صلاة قوله ولأنها تنصرف إلى حدثه لأن الحالة والهيئة يقيدان هذا بالمطلق فنزل على الحدث القائم بالناوي وهو الجنابة أو لأنه محمول على القدر المشترك دفعا للمجاز والقدر المشترك هو المانع لصحة النية هنا وإن كان عند الفقهاء إطلاقه حقيقة في الأصغر قوله والظاهر ارتفاع النفاس بنية الحيض إلخ أشار إلى تصحيحه قوله مع العمل قال شيخنا محله ما لم يقصد بنيته عن الحيض والنفاس رفع الحدث الحاصل بعد براءة الرحم من الولد فلا يصح لتلاعبه قوله لا الرأس فلا ترتفع عنه مفهومه أنه يرتفع حدثه الأصغر وهو ظاهر فقد قالوا إنه يسن له الوضوء والأفضل تقديمه على الغسل وينوي به رفع الحدث الأصغر فيرتفع عن أعضاء وضوئه مع بقاء جنابتها قوله باطن لحية الرجل الكثيفة وعارضيه قوله أنها لو اغتسلت لوطء محرم صح أشار إلى تصحيحه قوله فإنه قيد بما إذا نوت الوطء الحلال إلخ قال الأذرعي الظاهر أنه قيد وفي كلامهم في باب النية إشارة إليه وقضيته أنها لو نوت الغسل لأجل وطء حرام أنه لا يصح مطلقا انتهى
قال الزركشي فإن صح ذلك اطرد فيما لو توضأ ليصلي في الوقت المكروه قوله أو الغسل المفروض كما صرح به الأصل أو الطهارة لأمر لا يباح إلا بالغسل كما مر نظيره في الوضوء قوله بأن الوضوء لا يكون إلا عبادة
إلخ وفرق غيره أيضا بأن الغسل قد يكون عن خبث كما يكون عن حدث فاحتيج إلى نية التمييز وبأنه يقع على الواجب والمندوب كغسل الجمعة والمندوب يزاحم الواجب لأنه يجتمع على الرجل أغسال واجبة ومندوبة وأما المحدث فلا يتصور في حقه وضوء التحديد لأنه لا يكون إلا وهو على طهارة فإذا نوى المحدث الوضوء انصرف إلى ما يرفع الحدث قوله وقد يفهم كلام المصنف الاكتفاء
Página 68