نفوذه وصحته، وليس بمعنى وجوب ترتيب الآثار، مع أنه لو كان بمعناه، فمن الواضح أن وجوب ترتيبها، إنما يكون متفرعا على صحته، وتحقق مضمونه، ولذا يكون دليله، دليلا عليه، وكيف كان، فلا يكون هناك دليل على نفوذ العقد في خصوص ما عليه من الآثار دون ماله، كما في دليل نفوذ الاقرار، بل مع تمامية العقد بشرائطه وخصوصياته المعتبرة فيه، فالدليل قد دل على نفوذه مطلقا، وبدونها، لا دليل على نفوذه أصلا، كما لا يخفى.
قوله (ره): (الأول إن الخلاف في كون الإجازة كاشفة - الخ -).
بل بعد الفراغ عن أنها امضاء ما وقع من العقد بمضمونه، والاتفاق على انفاذه والرضاء به، وقع الخلاف في أن قضية الأدلة تأثيره شرعا من حينه أو من حينها، فلو قصد المجيز امضائه كذا، فلا اشكال في صحتها، ولو على القول الذي لا يوافقه، ولو قصد لا كذلك، فلا ينبغي الاشكال في فسادها، ولو على القول الذي يوافقه، فليس المناط في صحتها وفسادها، مطابقتها لما هو المختار من القول بالكش أو النقل أصلا، فلا وجه لما فرع بقوله - ره - " فلو قصد المجيز الامضاء من حين العقد - الخ - " كما لا يخفى، حيث يظهر منه احتمال إناطة الصحة على كل قول بموافقة الإجازة له، بل الوجه أن يفرع ما فرعناه، فتفطن، وقد تقدمت الإشارة إلى أن تأثيره بنحو الكشف موافق لمضمون العقود، لا بنحو النقل.
قوله (ره): (ويشترط 1 في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه - الخ -).
اعلم أن الحاجة إلى الإجازة، أكانت لمجرد حصول الرضاء والطيب بالعقد، فمن اعتبر في نفوذ العقد رضاه، كما في نكاح العبد بدون إذن سيده، أو بيع الرهن للعين المرهونة بدون إذن المرتهن ونحوهما، فلحوق الرضاء بالعقد كاف في تأثيره، كما في عقد المكره، حيث يكفي في تأثيره بمجرد لحوقه وإن كان لتصحيح استناد العقد إلى المجيز مع ذلك، كما في العقد على ماله بدون إذنه، فالظاهر أن مجرد لحوق الرضاء به لا يصح الاستناد، بل لا بد في
Página 65