له في التقييد بها وهو منتف في الصورة، ولو كان المراد من الكشف المشهودي، هو كشف الإجازة عما هو السبب التام، بلا دخل لها في التأثير، كما يدل عليه قوله " فيما بعد "، فالذي يجب الوفاء به، هو نفس العقد، من غير تقييد، ضرورة أن مراده من نفي التقييد، إنما هو نفي التقييد بالرضاء، وإلا فالتخصص والتقيد بما يكشف عنه الإجازة، مما لا محيص عنه، كما لا يخفى، فمع عدم الإجازة، لا يكون العقد الواقع، ذاك المقيد أو الخاص، فلا يجب الوفاء به على الأصيل أيضا، وقد أشرنا سابقا، وفي بعض الحواشي على الخيارات، إن الأمر بالوفاء بالعقود في الآية 1، كناية من تحقق مضامينها، وهو مما لا يكاد يختلف بالنسبة إلى طرفيها، وبينا بما لا مزيد عليه، أنه لا يصح أن يراد منه وجوب ترتيب الآثار، كي يمكن اختلافه بالنسبة إليهما، وبالنسبة إلى الآثار، كما أفاده - ره - فراجع.
قوله (ره): (وأما على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة شرطا لكون العقد 2 مؤثرا - الخ -).
ربما يقال، إن قضية الشرطية أن يكون العقد المقيد واجب الوفاء، لا نفس العقد، من غير تقييد، كما هو واضح. اللهم إلا أن يقال، إن الإجازة إنما تكون شرطا وموجبا لصيرورة العقد سيا ، وعلة تامة، لا جزء لها، وبعبارة أخرى، يكون شرطا لصيرورته مقتضيا، لا لاقتضائه، فتأمل.
قوله (ره): (ومقتضى الوفاء في العقد حرمة رفع اليد - الخ -).
لا يخفى، أن الوفاء بالعقد أو العهد، هو العمل على طبقه، والمشي على وفقه، إذا كان مضمونه أمرا اختياريا، كما في نذر السبب والفعل والالتزام به، إذا لم يكن كذلك، كما هو الحال في العقود، وفي نذر النتيجة، وقد بينا في غير المقام، أن الأمر بالوفاء بالعقود، كناية عن صحتها وتحقق مضامينها، كما أن النهي عن عقد، كناية عن عدم تحقق مضمونه، وعدم
Página 64