عن أحدهما إلى الآخر لذلك. وأما بناء على عدم دخله، فيلزم كون الفضولي على خلاف قاعدة اعتبار رضاء المالك في نفوذ تصرف الغير في ملكه، أي على خلاف قاعدة وجوب الوفاء بالعقود، ضرورة أن المخاطب بوجوب الوفاء، إنما هو المالك، ولا يكاد يكون العقد الفضولي، عقدا للمالك بلا إجازة لاحقة منه، فلا بد من الاقتصار في نفوذ الفضولي على مقدار مساعدة خصوص الدليل عليه، ومن الواضح أنه لا خلاف ما عليه القائلون به، من أن صحته تكون على القاعدة، ولا يخفى أن الاشكال تأثير ما عدم في اللاحق، أو لم يوجد في السابق، مما لا اختصاص له بالمقام، بل سار في العبادات المركبة أو المقيدة بأمر قد انعدم، أو لم يوجد في قاطبة المعاملات، بل الايقاعات، إلى غير ذلك، ضرورة تأثير الايجاب المعدوم، بل القبول بغير جزئه الأخير، بل مطلقا فيما يعتبر فيه شرط، من قبض، كما في الهبة، والرهن، ونحوها، أو تصرف كما في المعاطاة في الموجود من الملكية، والزوجية، ونحوهما، وهكذا حال الايقاعات، فإن صيغتها متصرمة غير قارة بأجزائها وجودا، فلا يكون تمام ما هو المؤثر في الانفكاك عن الرقية، أو الزوجية في العتاق، والطلاق عند التأثير بموجود، ومن هنا انقدح عدم اختصاص الاشكال بالشرط المتأخر، كما اشتهر، بل يعم المقتضي المتصرم، أو الشرط المتقدم، المتقدمين حال التأثير، وقد حققنا القول في التفصي عن الاشكال في البحث وفي بعض فوائدنا بما خلاصته، إن ما يتخيل أنه سبب متصرم، أو شرط غير موجود بعد، أو متقدم، لا يكون إلا في الاعتبارات التي تكون واقعيتها بمنشأ انتزاعها، وتحقق ما يصح به اختراعها، ولا يكون لها تحقق في الخارج، إلا بتحققه ووجوده كالزوجية، والملكية، والحرية، والرقية، والوجوب، والحرمة، إلى غير ذلك من الاعتبارات التي ليست من المقولات التي تكون محمولة بالضمية، وموجودة في الخارج، ولو في الموضوع، حيث يتخيل فيها، أن الأمور المتقدمة عليها، أو المتأخرة عنها، صارت مؤثرة فيها في غير واحد من المقامات، كما أشرنا إليها اجمالا، وإلا في الأفعال الاختيارية بما هي اختيارية، حيث يتخيل أن لبعض ما سبقها أو يلحقها، ريما يكون له دخل فيها، بحيث لو
Página 59