تلحقه إجازته، وكذلك المنساق من اطلاق مثل " أحل الله البيع - الآية - " 1، إنما هو نفوذ بيعه الصادر منه، أو المضاف إليه، ولو بإجازته، مع ما عرفت سابقا، من منع اطلاقه لوروده في مقام تحريم الربا، كما لا يخفى.
نعم لو كان العقد صادرا عن المالك فيما يتعلق به حق الغير، كالعين المرهونة، لا يبعد كفاية رضاء الغير وعدم التوقف على إجازته، فإن رعاية حقه، لا يقتضي إلا مراعاة رضائه في نفوذ عقد المالك على ملكه المرهون.
قوله (ره): (ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها، يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضاء المالك في بيع الفضولي).
قد عرفت دخولها فيه، فيما عقد على ملك الغير، لكنه يتوقف على عدم كون (عروة) 2 وكيلا في معاملاته (صلى الله عليه وآله)، لا يكون أمره بالاشتراء ظاهرا في عدم كونه وكيلا، ولا بتركه ظاهرا في الإجازة، كما لا يخفى.
قوله (ره): (ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن ابطال النكاح - الخ -).
كما يمكن أن يكون الوجه هو أن احتياط الشارع، وحرمة عدم ابطال النكاح والتوسعة في أمره، لئلا يقع الناس كثيرا في الزنا، وكذلك شرع عقد التمتع، ولم يقتصر على الدائم، فيكون المراد، هو احتياط الشارع بهذا المعنى، لا احتياط المكلف، كي يشكل بأن الأمر فيه دائر بين المحذورين بلا احتياط في البين، كما لا يخفى.
قوله (ره): (وعد هذا خارجا عن الفضولي 3 بالنص - الخ -).
يمكن خروجه عنه موضوعا بدعوى أن المالك، وإن عين ضربا من المتاع، إلا أنه بنحو العقد في المطلوب، فيكون ما اشتراه العامل في صورة ظهور الريح على وفق غرضه أيضا، ويقتضه عقد مضاربته، وليس قضية التعيين،
Página 53