على استقلال بايقاعها بنفسه بلا إذن ورضاء من سيده، فلا يعم ايقاعها بإذنه له، ولا ايقاعهما لغيره بدون إذن السيد وبإذنه، فلا دلالة لهذه الآية على عدم نفوذ ما أوقعه لغيره بإذنه، من نكاح، أو طلاق، أو غيرهما من المسببات، فضلا عن الأسباب، كما إذا إذن الغير في مجرد ايقاع الصيغة له، وإن أبيت، إلا عن عدم ظهور الآية في خصوص ذلك، فلا أقل من كونه المتيقن من اطلاقها، وإن أبيت عن ذلك أيضا، فلا أقل من كون سائر العمومات والاطلاقات الدالة على النفوذ أظهر منها في عدم نفوذ ايقاع المسببات لغيره بإذنه، فضلا عن مجرد ايقاع الصيغة.
قوله (ره): (إلا أن الأقوى، هو لحوق إجازة المولى - الخ -).
بناء على شمول اطلاق الشئ للأسباب، كما هو مفروض كلامه - ره - يمكن منع لحوق الإجازة، فإنه يستلزم استقلاله في ايجاد السبب الاستعدادي، إلا أن يمنع عن الشمول لمثل هذا الأمر، ولو قيل بالشمول للأسباب. فتدبر جيدا.
قوله (ره): (بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا للإذن - الخ -).
بل كاشفا عن سبق الرضاء فيكون المشتري قابلا في زمان الايجاب أيضا. فلا تغفل.
قوله (ره): (وفيه ما عرفت من أن وجه المنع، أدلة عدم استقلاله العبد في شئ - الخ -).
لكنه يوجب المنع والفساد هيهنا، لو لم يكن للوكيل وكالة مطلقة، بحيث يعم، بيعه منه، وإلا كان صحيحا لما عرفت في بيع المولى، كما لا يخفى.
قوله (ره): (وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه - الخ -).
لا يخفى، إن كفاية الرضاء السابق وعدم التوقف على الإجازة، إنما يكون لو كانت قضية الاطلاقات والعمومات نفوذ العقد على ملك أحد، ولو لم يكن منه ولم يصر عقده إذا كان برضاه، مع أن الظاهر من الآية، إنما هو وجوب الوفاء على كل أحد بعقده، لا بعقد غيره، ولو على ملكه ما لم يصر عقده، ومجرد رضاه بمضمونه، لا يوجب كونه عقده وعهده، ما لم يكن بإذنه، أو
Página 52