بينهما في مقام آخر عند كشف الخلاف، فلا تغفل.
قوله (ره): (وكيف كان، فالمهم بيان معنى القاعدة - الخ -).
وحيث إن هذه القاعدة بألفاظها، ليست مما دلت بها آية، ولا وردت في رواية، وما وقعت في معقد اجماع، لم يكن بيان معناها من المهم بشئ، ضرورة أنه لا بد أن يراد منها ما يساعد عليه سائر القواعد، وإنما المهم، بيان أن قضيتها الضمان في أي الموارد، ساعد عليه ظاهر القاعدة، أو لم تساعد، وهكذا الحال في عكسها.
قوله (ره): (والمراد بالضمان في الجملتين، هو كون درك المضمون عليه - الخ -).
لا يخفى، أن الضمان هو اعتبار خاص، يترتب عليه آثار تكليفا، ووضعا، منها لزوم أداء المضمون إلى المضمون له، لو تمكن منه، وأداء بدله من قيمته أو مثله، لو لم يتمكن من أدائه، لتلف ونحوه، وهو بهذا المعنى لا يكاد يكون في مال نفس الضامن، بل في مال غيره، فلا يكون في العقد الصحيح ضمان بمعناه الحقيقي، فلا بد أن يراد في القضية الأولى بالمعنى المجازي، وأقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي كون تلفه عليه، فإنه من أظهر آثاره. لا يقال إنه لا يوجب صحة التجوز، وإلا لجاز أن يقال، إن المالك يضمن أمواله، فإنه لو سلم فصحة التجوز هيهنا، إنما هو لخصوصية المقارنة مع الضمان في القضية الثانية، كما في قوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه - الآية - " 1 ولمثلها دخل في صحته، أو حسنه وملاحته، ولا يصح أن يراد بالضمان في القضية الأولى، ما افاده من درك المضمون، وخسارته في ماله الأصلي، كيف، ولا يكون ضمان بهذا المعنى في العقد الصحيح بالنسبة إلى الوارث، مع أنه من موارد القاعدة أصلا، وعكسا، حيث لا ضمان عليه فيما انتقل إليه من موروثه، من مال ملكه بالعقد الصحيح، إلا بمعنى كون تلفه عليه، وإنما كان خسارته هكذا على البايع بمجرد العقد، ولو لم يتلف، فافهم.
Página 30