قوله (ره): (وبالجملة فاثبات هذا الشرط في العقود، مع عموم أدلتها ووقوع كثير منها في العرف، على وجه التعليق بغير الاجماع - الخ -).
وتحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة، من الاتفاق لو كان أشكل، لاحتمال تشبث البعض، لولا الجل، أو الكل، بما أشار إليه من الوجوه الاعتبارية بما فيها من الضعف، والمنقول منه في مثلها ليس بحجة، ولو قيل بحجيته في نفسه، فالعمل باطلاقات أبواب المعاملات، لا يخلو من قوة.
قوله (ره): (ومن جملة شروط العقد التطابق - الخ -).
ضرورة أنه لولا التطابق لما قصدا أمرا واحدا بل فإن لكل هم وقصد، فلا يكون بينهما عقد، نعم لو كانت الخصوصية التي اختلفا فيها بحسب القصد، غير مهمة لهما، والمهم كان الجامع المقصود لهما، لا بأس بعدم التطابق، فلو قصد الموجب البيع من القابل، وقد قصد قبوله لموكله صح العقد، فإن مهم الموجب ليس إلا تمليك ماله من الأعم، من الشخص وموكله، وإنما قصد لأجل أنه اعتقد أنه قصد الشراء لنفسه، وهذا بخلاف عقد المزاوجة، فإنه لا بد فيه من تعيين الزوج، وأنه له أو لموكله، فإنه المهم فيه كالعوضيين في البيع.
قوله (ره): (لأن المعتبر فيه عرفا رضاء كل منهما - الخ -).
لا يخفى أن الرضا مما يعتبر في صحة العقد، وتأثيره شرعا وعرفا، لا مما يعتبر في تحققه، وإنما المعتبر فيه القصد، لطيب كان، أو كره منه. نعم في تحقق الاكراه في مثل العقد مما يتقوم بالقصد، بحث يأتي. وبالجملة لا ينبغي الاشكال في انعقاده فيما إذا قصد التوسل إلى تحقق مضمونه، ولو كان عن كره، غاية الأمر، عدم ترتب الأثر عليه ما لم يلحقه الطيب والرضاء، فلا يكون صحة بيع المكره إذا لحقه الرضاء على خلاف قاعدة، للاجماع.
قوله (ره): (والأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية - الخ -).
هذا إذا قلنا بأنها، أحكام واقعية مطلقا، ولو في حق من رأى خلافها، ولو قلنا باختصاص ذلك بمن رأى بواقعيتها، كما هو الأظهر، فلا يتفاوت كونها أحكاما واقعية، واو عذرية فيما هو المهم في المقام، وإنما التفاوت
Página 29