279

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Editorial

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

هو مسلم وحققناه في محله.

قوله: واستلزام الوطء لمسها (1) غالبا.. إلى آخره (2).

ولأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يفيد العموم، سيما وأن يكون الاحتمال أظهر الاحتمالات، بل وغيره في غاية البعد.

قوله: [لأنها قد تزول] بوضع الحمل.. إلى آخره (3).

قد عرفت الكلام في ذلك وما بعده.

قوله: [غير مجمع عليه]، بل ولا منصوص عليه بخصوصه.. إلى آخره (4).

قد عرفت أيضا أن الحق مع المشهور من أن الانتقال يقع من حين العقد، وأن النماء للمشتري بعد العقد، والشارح أيضا رجح ذلك، ولا يجب أن يكون كل حكم منصوصا عليه بالخصوص، مضافا إلى أن أكثر الأحكام الفقهية تثبت بضميمة عدم القول بالفصل.

على أنه سيصرح الشارح بأن كون المبيع في زمن الخيار للبائع مذهب العامة (5)، فربما يكون أمثال هذه الروايات الظاهرة في كون الانتقال بعد زمان الخيار موافقا لمذهبهم، وما دل على الانتقال من حين العقد موافقا للحق، مع أنه مضى في خيار التأخير ما يمكن التوجيه بملاحظته.

قوله: فهو يدل على أن هذا أيضا عن الحلبي (6)، فيكون صحيحا.. إلى

Página 282