Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Editor
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Editorial
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
عشر قيمتها (1).
ويؤيده، الأخبار الواردة فيمن جامع جارية رجل أنه عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإلا فنصف العشر، وردت فيمن اشترى جارية رجل من غير صاحبها ثم ظهر أنها ليست للبائع (2)، وفي غير هذا الموضع أيضا (3)، على ما أظن.
واحتمل - أيضا - أن يكون مثل الثيب يرد نصف عشر قيمتها، ولعله من جهة الإطلاقات، وفيه ضعف، لما عرفت من انصرافها إلى الأفراد الشائعة.
أو من أنه إذا كان عليه نصف العشر في الثيب ففي البكر بطريق أولى.
وفيه، أنه فرع ثبوت جواز الرد في هذه الصورة أيضا، وعدم حجية ما رواه " الكافي "، ولعلهما محل تأمل، سيما الأول، إذ الرد خلاف الأصل.
وكذا إعطاء شئ للبائع، فيجب الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وما يتبادر من النصوص، وللبائع أن يقول: أخذتها باكرة، فكيف تردها علي ثيبا؟ ردها علي كما أخذتها مني وخذ ثمنك، ولا ينفع الجواب بأن بكارتها صارت في معرض الزوال، لأنها ملك ومال بلا شبهة، بل هي أولى بالملكية من العبد المرتد الفطري وأمثاله، مع أنها ليست من المنافع الحادثة في ملك المشتري، بل من الصفات الكائنة في ملك البائع، ومال وملك.
قوله: لعل الأخيرة حسنة، والأولى [يحتمل كونها صحيحة].. إلى آخره (4).
لا حاجة إلى التعرض لذكر حال السند بعد الانجبار بعمل الأصحاب، كما
Página 281
Introduzca un número de página entre 1 - 776