19

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Investigador

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Editorial

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ما قصد به المحرم قوله: وفي رواية.. إلى آخره (1).

في رواية جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) (2)، رواها الشيخ في كتاب المكاسب (3).

قوله: ومعلوم تحريم التكسب بما هو المقصود منه حرام.. إلى آخره (4).

مر الإشارة إلى دليله (5)، ومر في بحث الحجامة رواية مقتضاها ومضمونها أن الحجامة لو كانت حراما لما احتجم الرسول، وما أعطى الأجر (6)، فيظهر منها أن كل عمل حرام لا يجوز إعطاء الأجر فيه، وأشار إليه الشارح.

قوله: فإن الله تعالى يدفع بهم عدونا وعدوكم.. إلى آخره (7).

يؤمي هذا التعليل إلى اعتبار الغرض الصحيح في البيع، فتأمل، ويدل على حرمة الإعانة في الإثم.

قوله: لعدم القدرة بسببه على ذلك، وهو فساد عظيم.. إلى آخره (8).

Página 22