Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

Wahid Bihbahani d. 1205 AH
18

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Investigador

مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

Número de edición

الأولى

Año de publicación

صفر المظفر 1417

Géneros

Fiqh chií

تثبت، ولم يثبت، ومر أيضا " ما حرم الله تعالى أكلها حرم ثمنها " (1) وغير ذلك، فليلاحظ.

قوله: ولهذا ترى أن عذرة الإنسان تحفظ، بل تباع وينتفع بها في الزراعات.. إلى آخره (2).

أما البيع فلا، بل الذي نشاهد منهم أنهم يضمنونها بتراب، أو مثله مما يصح بيعه، ويقولون: نبيع ذلك لا العذرة، ويعترفون بالمنع عن بيعها.

عدم جواز اقتناء المؤذيات قوله: وأما تحريم اقتناء المؤذيات [فليس بواضح الدليل].. إلى آخره (3).

ربما ورد الأمر بقتل المؤذيات (4)، فكيف يجوز الاقتناء مع ذلك؟! سيما عند الشارح ومن يقول بمقالته من أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، مع أن المقام غير متوقف عليها، فتأمل.

Página 21