276

Glosa sobre Sunan Abi Dawud

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية)

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 - 1995

Ubicación del editor

بيروت

وقال إبراهيم النخعي لا يحلها لزوجها الأول إلا بنكاح رغبة فإن كانت نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أن تحلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول @ وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي في كتاب العلل سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وعبد الله بن جعفر المخزمي صدوق ثقة وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري @

Página 65