ويرجع فيما لا مثل له إلى ما حكم به السلف، ويكفي خبر عدل أنهم حكموا، ويستمر الحكم. وقال مالك: (( يعاد.)). وقد صح عن علي عليه السلام: (( في النعامة بدنة، وفي البقرة الوحشية بدنة، وفي الظبي شاة، وفي الضبع شاة، وإن عدى فلا شيء، وفي الجرادة قبضة من طعام.)). وعن عمر: (( في الضب جدي.)). وعن ابن عباس: (( في القمري والدبسي واليعقوب والحجل الأخضر - أي الدرة - شاة.)). وقال كثير من العلماء: إن في بقر الوحش وحماره بقرة. وفي الوعل بقرة. وفي الثعلب مثله، والمذهب لا شيء لأنه ضار. ولا شيء في القرد، وقيل: شاة. وفي الرخمة شاة. ومثل اليربوع والأرنب عناق، وهي التي لها دون سنة. والكلام في هذا مستوفى في البسائط.
وإلا يكن قد حكم السلف، وهو يوجد له مثل، فعدلان يرجع المحرم إلى حكمهما. وفي ما لا مثل له إلى تقويمهما. ويصح أن يكون أحد العدلين بعد التوبة، وإن لم يوجدا حكم على نفسه إن كان يفقه الحكم، وإلا أخرج المتيقن.
ويجزي الصوم عن القيمة، ويعتبر بقيمته في موضع الجناية إن مات بالمباشرة وبالسراية بالأكثر من قيمته في محل الجناية أو موضع موته، ويعتبر فيما لا يؤكل بقيمته لو كان يؤكل، وإن اختلف المقومون فبالأكثر إن كمل العدد في كل تقويم، وإلا فبالأقل من تقويم الاثنين.
Página 54