فصل في الجزاء
وفيه مع العمد الجزاء، والعمد هو أن يقصد الصيد، والخطأ هو أن يقصد غيره فيصيبه، فلو رمى صيدا ظانا أنه مما يباح لزمه الجزاء ولو ناسيا لإحرامه. قال في الكافي: وهو إجماع إلا عن الناصر.
الجزاء:
والجزاء هو أن ينحر مثله من النعم، وهي الإبل والبقر والشاء، أو يفعل عدل ذلك المماثل من إطعام أو صيام كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
والمماثلة هي في شيء واحد في الخلقة أو الفعل، كالتماثل بين الشاة والحمامة في العب، هكذا ذكروه ورووه عن بعض السلف، وهو في أمالي أحمد بن عيسى عن القاسم بن إبراهيم عن علي عليهم السلام. وروى ابن أبي شيبة بسنده إلى ابن عباس وعمر وعثمان: في الحمامة شاة، ومتى صح الحكم منهم بذلك فلا وجه للاستبعاد الذي ذكره المقبلي في المنار والأمير في المنحة وغيرهما، إذ النص القرآني قد أوجب ما حكم به ذوا عدل، وهم أعرف بالمماثلة، إذ هم أعلم باللغة والشرع، وكفى بباب مدينة العلم وترجمان القرآن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: (( بل المماثلة القيمة، إن شاء اشترى بها هديا، وإن شاء أطعم المساكين، كل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما...))، وهو خلاف معنى المماثلة لغة وما ورد عن السلف.
ويعتبر في الجزاءات المماثلة في الذكورة والأنوثة والصحة والعيب. وإن اخرج الصحيح عن المعيب فهو أفضل لا العكس، وفي الحامل مثلها. ويعتبر في ولد الصيد ولد مثله من الجزاء، وإن عدل إلى الإطعام أو الصيام قدر قيمته من قيمة أمه، النصف أو الربع أو نحو ذلك، وأطعم بقدره، أو يصام عن كل نصف صاع يوما، وإن بقي أقل منه أخرجه أو صام عنه يوما، فإن كان له مثلان خير الجاني.
Página 53