القسم الأول: يستوي فيه العمد والخطأ في اللزوم، وهو قتل القمل - بسكون الميم لا بتشديدها فيجوز - وسواء كان منه أو من محرم غيره، ولو من ميت محرم لا من حلال فيجوز، وسواء قتله في موضعه أو غير موضعه، أو طرحه فيموت، وكذا بيضه، وهو السخب، فلو سقط بغير اختياره لم يجب رده، ويجوز تحويله من موضع إلى موضع مثله أو أعلى منه، ولا يجوز نقله إلى غيره ولو رضي، وله إلقاء الثوب، ويتصدق بقدر ما غلب في ظنه، وإذا دفن الميت المحرم وفيه قمل لزمت من ماله.
فائدة: الواجب في القملة الواحدة أو النحلة أو النملة كالشعرة إذا أزيلت، صدقة ملء الكف أو تمرة.
مسألة: من لزمه عشرة دماء أجزته عنها بدنة، وعن السبعة بقرة، إلا ما وجب من الدماء عن الجزاء فلا يجزى إلا ذلك لقوله تعالى: ? فجزاء مثل ما قتل من النعم ?.
القسم الثاني: وهو الذي يفترق فيه العمد والخطأ، قتل كل متوحش، سواء كان صيدا أو غيره، وإن تأهل مأمون الضرر. أما لو خشي ضرره ولو في المآل، وذلك بأن يعدو أو عادته العدو كالأسد والنمر جاز قتله. أما النملة والنحلة فلا يجوز قتلهما إلا مدافعة. وسواء قتله قاصدا بمباشرة بأن يضربه، أو يتسبب قاصدا بما لولاه لما انقتل، نحو أن يمسكه حتى مات أو قتله الغير، أو يحفر له بئرا، أو يمد له شبكة ولو قبل إحرامه، أو وقع فيها الصيد بعد إحلاله حيث فعله للصيد، أو بدلالة أو إغراء أو إشارة أو دفع سلاح للغير لقصد القتل؛ إلا المستثنى، وهو الحية والعقرب، والفأرة والغراب والحدأة، والكلب العقور والسبع العادي، فهذه ورد النص النبوي بجواز قتلها للمحرم. وزاد بعضهم الذئب والنمر. وقد ألحق بها كلما شاركها في المعنى الذي هو الأذى والإضرار، ومنها الوزغ والقراد والحلم.
Página 51