مسألة: ومتى تخلل نزع اللباس ولا عذر، أو معه ولم ينو المداومة، تكررت إجماعا. والمذهب أنها تكرر ولو نواها، وعند الإمام المنصور بالله وابن أبي الفوارس لا تتكرر معهما. قلت: وكلام الإمام الهادي إلى الحق في الأحكام يفيد أن المعذور لا تتكرر عليه الفدية، وهو الراجح لما في ذلك من الحرج والمشقة ? يريد الله بكم اليسر ?، ولعدم الدليل على التكرار.
فرع: ولا شيء في الحجامة وعصر الدماميل وإزالة الشوك ولو خرج دم، إلا أن يزيل بذلك شعرا أو بشرا له أثر. فأما لو قلع الضرس المؤذي جاز ووجبت الفدية، خلاف أبي حنيفة، وتكون الفدية على المحرم لا على الفاعل، إلا أن يقلعه بغير اختياره. قلت: وروى الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: (( لا ينزع المحرم ضرسه ولا ظفره إلا أن يؤذياه.)). وبهذا السند قال: (( يحتجم المحرم إن شاء.)). وقد صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم برواية أئمة العترة وعلماء الأمة. والظاهر من هذا عدم لزوم الفدية إن لم يزل إلا ما لا بد منه، إلا أن في الأمالي قال محمد: (( سألت عبد الله بن موسى عن المحرم يحتجم فقال: يحتجم ويكفر.)). وذكر غير عبد الله من أهل البيت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وفدى، فالأولى إخراجها.
والأصل في لزوم الفدية في هذا الباب كله النص في شعر الرأس وهو قوله تعالى:? فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ?، وقيس عليه غيره. وبهذا تم الكلام على السبعة الأشياء من النوع الثالث.
النوع الرابع من محظورات الإحرام قسمان:
Página 50