المبحث الرابع: (الضمان العاشر): أن المرأة لو زوِّجت من غير رضاها كان لها حق الفسخ
رضا المرأة بمن تتزوجه، من الحقوق الشرعية التي أوجبها الشرع الحكيم لها، إذا كانت ممن يعتبر رضاها، وقد منحتها الشريعة حق فسخ عقد النكاح الذي لم ترض به، ضمانا لثبوت حقها في الرضا بالنكاح، ونفيا لإجبارها على الزواج بمن تكرهه.
وقد ثبت بالسنة الثابتة عن النبي ﷺ أنه جعل للمرأة خيار فسخ النكاح إذا أكرهت على الزواج بمن لا ترضاه.
فقد روى النسائي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ١ وَأَنَا كَارِهَةٌ قَالَت: اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ ﷺ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ ألِلنِّسَاءِ مِنَ الأمر شَيْءٌ٢