حكمه:
اتفق الفقهاء من المسلمين من أهل السنة والجماعة على تحريم نكاح المتعة، وأنه نكاح باطل١.
قال ابن رشد ﵀: وأما نكاح المتعة: فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول الله ﷺ بتحريمه، إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم ... وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها٢.
ويدل على تحريم نكاح المتعة في آخر الأمر إلى يوم القيامة، ما رواه مسلم عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلا يَأْخُذْهُ"٣.
قال النووي ﵀ مبينًا ومعقبًا على الروايات الواردة في إباحة المتعة وتحريمها، ووقوع التكرار فيهما، قال: والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالًا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم