259

Guiño a los Ojos de los Intérpretes

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

وَتَحَمُّلِ الْعَقْلِ عَلَى قَوْلٍ. وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ، وَإِبَاحَةُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَحُلِيِّ الذَّهَبِ، ٦٧ - وَعَدَمُ تَكْلِيفِ الْأَرِقَّاءِ بِكَثِيرٍ مِمَّا وَجَبَ عَلَى الْأَحْرَارِ؛ لِكَوْنِهِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ فِي الْحُدُودِ وَالْعِدَّةِ مِمَّا سَيَأْتِي فِي أَحْكَامِ الْعَبِيدِ. وَهَذِهِ فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ نَخْتِمُ بِهَا الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ. (الْفَائِدَةُ) الْأُولَى الْمَشَاقُّ عَلَى قِسْمَيْنِ: مَشَقَّةٌ لَا تَنْفَكُّ عَنْهَا الْعِبَادَةُ غَالِبًا، كَمَشَقَّةِ الْبَرْدِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَمَشَقَّةِ الصَّوْمِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَطُولِ النَّهَارِ، وَمَشَقَّةِ السَّفَرِ الَّتِي لَا انْفِكَاكَ لِلْحَجِّ وَالْجِهَادِ عَنْهَا، وَمَشَقَّةِ أَلَمِ الْحَدِّ وَرَجْمِ الزُّنَاةِ، وَقَتْلِ الْجُنَاةِ وَقِتَالِ الْبُغَاةِ، فَلَا أَثَرَ لَهَا فِي إسْقَاطِ الْعِبَادَاتِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ. ٦٨ - وَأَمَّا جَوَازُ التَّيَمُّمِ لِلْخَوْفِ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ لِلْجَنَابَةِ؛ فَالْمُرَادُ مِنْ ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: وَتَحَمُّلِ الْعَقْلِ عَلَى قَوْلٍ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ. اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ مِمَّنْ لَهُ حَظٌّ فِي الدِّيوَانِ عَقْلٌ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ جُزْءٍ مِنْ الدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَحَدُ الْعَوَاقِلِ؛ لِأَنَّهُ يَنْصَرِفُ نَفْسُهُ وَهَذَا لَا يُوجَدُ مِنْهُمَا، وَالْفَرْضُ لَهُمَا مِنْ الْعَطَايَا لِلْمَعُونَةِ لَا لِلنُّصْرَةِ كَفَرْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ. وَهَذَا صَحِيحٌ فِيمَا إذَا قَتَلَ غَيْرُهُمَا، وَأَمَّا إذَا بَاشَرَا الْقَتْلَ بِأَنْفُسِهِمَا فَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا يُشَارِكَانِ الْعَاقِلَةَ، وَكَذَا الْمَجْنُونُ إذَا قَتَلَ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكُونُ كَوَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِلَةِ، كَذَا فِي الزَّيْلَعِيِّ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ﵀ مِنْ الْفَسَادِ وَاَللَّهُ الْهَادِي إلَى الصَّوَابِ. (٦٧) قَوْلُهُ: وَعَدَمُ تَكْلِيفِ الْأَرِقَّاءِ إلَخْ، فَمِنْ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْعَبْدِ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَذَا قَالُوا: وَقِيلَ: عَلَيْهِ إنَّ مَنَافِعَ الْعَبْدِ لَا تَصِيرُ مَمْلُوكَةً بِالْإِذْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَالُهُ بَعْدَ الْإِذْنِ كَحَالِهِ قَبْلَهُ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَجَّ بِإِذْنِ الْمَوْلَى لَا يَسْقُطُ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ لِهَذَا الْمَعْنَى [خِتَام قَاعِدَة الْمَشَقَّة تجلب التَّيْسِير بِفَوَائِد مُهِمَّة] [الْفَائِدَةُ الْأُولَى الْمَشَاقُّ عَلَى قِسْمَيْنِ] (٦٨) قَوْلُهُ: وَأَمَّا جَوَازُ التَّيَمُّمِ لِلْخَوْفِ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ إلَخْ. سَوَاءٌ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ أَوْ فِيهِ يَجُوزُ عِنْدَ الْإِمَامِ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ فِي الْمِصْرِ. وَجَوَازُهُ عِنْدَهُ مَشْرُوطٌ بِأَنْ

1 / 267