260

Guiño a los Ojos de los Intérpretes

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

الْخَوْفِ: الْخَوْفُ مِنْ الِاغْتِسَالِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ مِنْ حُصُولِ مَرَضٍ. وَلِذَا اشْتَرَطَ فِي الْبَدَائِعِ لِجَوَازِهِ مِنْ الْجَنَابَةِ؛ أَنْ لَا يَجِدَ مَكَانًا يَأْوِيهِ، وَلَا ثَوْبًا يَتَدَفَّأُ بِهِ، وَلَا مَاءً مُسَخَّنًا وَلَا حَمَّامًا ٦٩ - وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَدَثِ الْأَصْغَرِ، كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ ٧٠ - لِعَدَمِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ الْخَوْفِ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ. وَأَمَّا الْمَشَقَّةُ الَّتِي تَنْفَكُّ عَنْهَا الْعِبَادَاتُ غَالِبًا فَعَلَى مَرَاتِبَ: الْأُولَى: مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ فَادِحَةٌ كَمَشَقَّةِ الْخَوْفِ عَلَى النُّفُوسِ وَالْأَطْرَافِ وَمَنَافِعِ الْأَعْضَاءِ فَهِيَ مُوجِبَةٌ لِلتَّخْفِيفِ، وَكَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْحَجِّ طَرِيقٌ إلَّا مِنْ الْبَحْرِ، وَكَانَ الْغَالِبُ عَدَمَ السَّلَامَةِ لَمْ يَجِبْ. الثَّانِيَةُ: مَشَقَّةٌ خَفِيفَةٌ؛ كَأَدْنَى وَجَعٍ فِي أُصْبُعٍ أَوْ أَدْنَى صُدَاعٍ فِي الرَّأْسِ أَوْ سُوءِ مِزَاجٍ خَفِيفٍ فَهَذَا لَا أَثَرَ لَهُ وَلَا الْتِفَاتَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ ــ [غمز عيون البصائر] لَا يَقْدِرَ عَلَى تَسْخِينِ الْمَاءِ، وَلَا عَلَى أُجْرَةِ الْحَمَّامِ فِي الْمِصْرِ، وَلَا يَجِدَ ثَوْبًا يَتَدَفَّأُ بِهِ، وَلَا مَكَانًا يَأْوِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي الْبَدَائِعِ. وَالِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ - قِيلَ - اخْتِلَافُ زَمَانٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أُجْرَةَ الْحَمَّامِ فِي زَمَانِهِمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ بَعْدَ الدُّخُولِ كَمَا فِي زَمَانِنَا فَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْأُجْرَةِ دَخَلَ ثُمَّ يُعَلِّلُ بِالْعُسْرَةِ، وَفِي زَمَانِهِ قَبْلَهُ، فَيَتَعَذَّرُ. وَقِيلَ: اخْتِلَافُ بُرْهَانٍ؛ بِنَاءً عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِغَيْرِ الْوَاجِدِ قَبْلَ الطَّلَبِ مِنْ رَفِيقِهِ إذَا كَانَ لَهُ رَفِيقٌ فَعَلَى قَوْلِهِمَا يُقَيَّدُ بِأَنْ يَتْرُكَ طَلَبَ الْمَاءِ الْحَارِّ جَمِيعُ أَهْلِ الْمِصْرِ أَمَّا إنْ طَلَبَ فَمُنِعَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَهُمَا كَمَا فِي الْبَحْرِ (٦٩) قَوْلُهُ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ يَعْنِي بِالْإِجْمَاعِ كَمَا فِي الْمُصَفَّى، وَجَوَّزَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ (٧٠) قَوْلُهُ: لِعَدَمِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ الْخَوْفِ إلَخْ. يَعْنِي بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُجَرَّدُ وَهْمٍ إذْ لَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْمِصْرِ كَمَا فِي الْفَتْحِ

1 / 268