Guiño a los Ojos de los Intérpretes

Ibn Muhammad Shihab Din Hamawi d. 1098 AH
107

Guiño a los Ojos de los Intérpretes

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

الظِّهَارِ مِنْ كِتَابِنَا شَرْحِ الْكَنْزِ وَأَمَّا فِي الزَّكَاةِ فَقَالُوا لَوْ عَجَّلَ خَمْسَةَ سُودٍ عَنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ سُودٍ فَهَلَكَتْ السُّودُ قَبْلَ الْحَوْلِ ٢٠٥ - وَعِنْدَهُ نِصَابٌ آخَرُ كَانَ الْمُعَجَّلُ عَنْ الْبَاقِي. وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فِي الصَّوْمِ: وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ وَاحِدٍ فَالْأَوْلَى أَنْ يَنْوِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ مِنْ هَذَا الرَّمَضَانِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّن جَازَ ٢٠٦ - وَكَذَا لَوْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَيْنِ عَلَى الْمُخْتَارِ ٢٠٧ - حَتَّى لَوْ نَوَى الْقَضَاءَ لَا غَيْرُ جَازَ وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ فِطْرٍ ٢٠٨ - فَصَامَ وَاحِدًا وَسِتِّينَ يَوْمًا عَنْ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَلَمْ يُعَيَّنْ يَوْمَ الْقَضَاءِ ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: وَعِنْدَهُ نِصَابٌ آخَرُ. أَيْ مِنْ الدَّرَاهِمِ السُّودِ لِيَتَحَقَّقَ بِهِ اتِّحَادُ الْجِنْسِ فَيَكُونُ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بِلَا تَعْيِينٍ (٢٠٦) قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَيْنِ. وَجْهُهُ أَنَّ التَّعْيِينَ حَاصِلٌ لِقَوْلِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ وَجَبَ عَلَى قَضَاءٍ لِانْصِرَافِهِ إلَى الْيَوْمِ الَّذِي عَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ الْأَوَّلِ. (٢٠٧) قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ نَوَى الْقَضَاءَ لَا غَيْرُ جَازَ. قِيلَ تَفْرِيعٌ عَلَى مَا قِيلَ. قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ كَانَا مِنْ رَمَضَانَيْنِ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ لَوْ نَوَى الْقَضَاءَ لَا غَيْرُ، وَعَلَيْهِ يَوْمَانِ مِنْ رَمَضَانَ وَاحِدٍ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَشْبِيهِ يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَيْنِ بِيَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ وَاحِدٍ فِي كَوْنِ النِّيَّةِ نِيَّةَ أَوَّلَ يَوْمٍ وَجَبَ عَلَى الْقَضَاءِ تَشْبِيهًا بِهَا فِي الِاكْتِفَاءِ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ لَا غَيْرُ، فَلَا يُرَدُّ أَنَّ مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ يَدْفَعُ مَا مَهَّدَهُ الْمُصَنِّفُ ﵀ (انْتَهَى) . أَقُولُ فِيهِ إنَّ مَا هُنَا لَا يَدْفَعُ مَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّ مَا هُنَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَذَلِكَ عَلَى خِلَافِهِ وَحِينَئِذٍ لَا حَاجَةَ إلَى مَا تَكَلَّفَهُ؛ عَلَى أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ قَدْ صُحِّحَ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ سَابِقًا. (٢٠٨) قَوْلُهُ: فَصَامَ أَحَدَ وَسِتِّينَ يَوْمًا عَنْ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ. قِيلَ: ظَاهِرٌ أَنَّهُ فِي

1 / 115