Guiño a los Ojos de los Intérpretes

Ibn Muhammad Shihab Din Hamawi d. 1098 AH
106

Guiño a los Ojos de los Intérpretes

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

قَبِيلِ الْمُخْتَلِفِ حَتَّى الظُّهْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ أَوْ الْعَصْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ بِخِلَافِ أَيَّامِ رَمَضَانَ ٢٠١ - فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا شُهُودُ الشَّهْرِ فَتَفَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ ٢٠٢ - فَصَامَ بِنِيَّةِ يَوْمٍ آخَرَ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ صَوْمِ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَصَامَ يَوْمًا ٢٠٣ - عَنْ قَضَاءِ صَوْمِ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى عَنْ رَمَضَانَيْنِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ كَمَا إذَا نَوَى ظُهْرَيْنِ أَوْ ظُهْرًا عَنْ عَصْرٍ أَوْ نَوَى ظُهْرَ يَوْمِ السَّبْتِ وَعَلَيْهِ ظُهْرُ يَوْمِ الْخَمِيسِ ٢٠٤ - وَعَلَى هَذَا أَدَاءُ الْكَفَّارَاتِ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى التَّعْيِينِ فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَوْ عَيَّنَ لُغِيَ. وَفِي الْأَجْنَاسِ لَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا حَقَّقْنَاهُ فِي ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا شُهُودُ الشَّهْرِ. اُخْتُلِفَ فِي سَبَبِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ فَقِيلَ سَبَبُهُ الْأَيَّامُ دُونَ اللَّيَالِي وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي زَيْدٍ وَغَيْرِهِ بِمَعْنَى أَنَّ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ سَبَبٌ لِوُجُوبِ صَوْمِهِ؛ وَاخْتَارَ السَّرَخْسِيُّ أَنَّ السَّبَبَ مُطْلَقُ شُهُودِ الشَّهْرِ يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي، وَقَدْ جَمَعَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا فَشُهُودُ جُزْءٍ مِنْهُ سَبَبٌ لِكُلِّهِ؛ ثُمَّ كُلُّ يَوْمٍ سَبَبُ وُجُودِ أَدَائِهِ. غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ تَكَرَّرَ سَبَبُ وُجُوبِ صَوْمِ الْيَوْمِ بِاعْتِبَارِ خُصُوصِيَّتِهِ وَدُخُولِهِ فِي ضِمْنِ غَيْرِهِ. كَذَا فِي الْفَتْحِ (٢٠٢) قَوْلُهُ: فَصَامَ بِنِيَّةِ يَوْمٍ آخَرَ. مِثَالُهُ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ خَامِسٍ مِنْ رَمَضَانَ لِمُعَيَّنٍ فَصَامَ يَوْمًا بِنِيَّةِ قَضَاءِ عَاشِرِ رَمَضَانَ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ. (٢٠٣) قَوْلُهُ: عَنْ قَضَاءِ صَوْمِ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ. أَيْ عَنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ الْيَوْمَيْنِ (٢٠٤) قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا أَدَاءُ الْكَفَّارَاتِ إلَخْ. الْمُشَارُ إلَيْهِ وُجُوبُ التَّعْيِينِ فِي الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ وَلُغَوِيَّتِهِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ

1 / 114