151

Furuq Fiqhiyya

الفروق الفقهية

Investigador

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Editorial

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Número de edición

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Año de publicación

وكانت الأولى عن دار الغرب

Ubicación del editor

طرابلس - ليبيا

Géneros

صحيح، وأيضًا فإن الخطاب بالصوم متوجهٌ إليها في حال الحيض، وإنما مُنعت منه لأجل الدم، فإذا زال المانعُ صح الصومُ، وليس كذلك الصلاةُ؛ لأنها غير مخاطبة بها في حال الحيض (١). ١٢٤ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٢): يمسح على الخفين [إذا لبسهما بعد كمال] (٣) الطهارة بالماء لا بالتراب، والجميع طهارة تُستباح بها الصلاة. الفرق بينهما: أن التيمم طهارةٌ ضروريةٌ تُستباح بما الصلاة ولا ترفع الحدث، فلم يجز أن يمسح عليهما؛ لأنه برؤيته الماء يلزمه غسلُ رجليه، وليس كذلك الطهارةُ بالماء (٤). ١٢٥ - فرق بين مسألتين: لا (٥) يجوز تفريق النية على أعضاء الوضوء عند بعض أصحابنا (٦)، ويجوز ذلك في الزكاة، وكلاهما عبادة. الفرق بينهما: أن الوضوء عبادة [يرتبط بعضها ببعض يفسد أولها بفساد اخرها، والزكاة غير] (٧) مرتبطة بعضها ببعض، [نه] (٨) لا يفسد أولها بفساد اخرها. وأيضًا فإن الزكاة يصحُ أن يؤديها مجتمعة ومفترقة، والنيةُ تصحب ما

(١) الفرق في ر: ٢٣ ب. (٢) المدونة: ١/ ٤٥. (٣) زيادة من ر. (٤) الفرق في: ر ٣٤ أ. وانظر عدة البروق ٩٨، رقم ٣٠. (٥) في الأصل: قال مالك: وفي ط: قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ﵀، والمثبت من ر. (٦) في هذه المسألة قولان؛ وظاهر المدونة عدم الصحة. وترجع هذه المسألة إلى قاعدة: (كل عضو غسل يرتفع حدثه أولا إلا بالكمال والفراغ). انظر: (الونشريسي: إيضاح المسالك: ١٨٠، القاعدة: ١٧ - المواق والحطاب على خليل: ١/ ٢٣٩). (٧) زيادة من ر. (٨) زيادة من ر.

1 / 159