150

Furuq Fiqhiyya

الفروق الفقهية

Investigador

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

Editorial

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

Número de edición

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

Año de publicación

وكانت الأولى عن دار الغرب

Ubicación del editor

طرابلس - ليبيا

Géneros

الفرق بينهما: أن الحج فيه مشقةٌ شديد [ة] (١)، ومتى [كلف] (٢) أن يأتي بالفرض لحقه التعبُ وكلفةٌ؛ لأنه ربما قد رجع إلى بلده أو ذكر ذلك في الطريق، فجعلت سنته تنوب عن فرضه لما فيه من الكلفة، وعظم المئونة، وليس كذلك الصلاة؛ لأنه لا مشقة في الإتيان بالفرض، فافترقا (٣). ١٢٢ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٤): إذأ زال دم الحيض وعدمت الماء تيممت وصلت، ولا يجوز لزوجها مسُها بالتيمم، والحيض مانع لجميع ذلك. الفرق بينهما: أن التيمم طهارة [ضرورية (٥) فجوزت لاستباحة الصلاة فقط احتياطًا لها؛ لأنها] (٦) تفوت، وأيضًا فإن ملاقاة الختانين ينقض التيمم وتعود إلى حالتها الأولى، فلم يجز أن يُستباح (٧) الوطء بالتيمم، فافترقا (٨). ١٢٣ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٩): إذا انقطع دمُ الحيضِ صح صومها، ولا تخاطب بالصلاة إلا بعد اغتسالها، وكلاهما عبادة على البدن. الفرق بينهما: أن الصلاة لا تجب إلا بعد الاغتسال، فلم يتوجه الخطابُ إلا وقت صحة أدائها (١٠)، والصوم غيرُ مفتقر إلى ذلك، ألا ترى أن صوم الجنب

(١) زيادة من ر. (٢) زيادة من ر. (٣) الفرق في: رأ ٣ ب - ٣٢ أ. (٤) المدونة: ١/ ٥٣. (٥) في عدة البروق: ضرورة. (٦) زيادة من ر. (٧) في الأصل: يستبيح، والمثبت من ر. (٨) الفرق في: ر ٣٣ أ. انظر عدة البروق ١٠٢ - ١٠٣، رقم ٣٦. (٩) المدونة: ١/ ٢٠٧. مط السعادة. (١٠) في الأصل: أدائه، والمثبت من: ر.

1 / 158