283

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigador

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

وأول العشر من أول لياليه كالشهر لأن كل ليلة تابعة لليوم الذي بعدها بدليل أنَّه لو قال (لها) (١) أَنْتَ طالق في شهر كذا طلقت بأول جزء من أول ليلة منه (٢) وكذلك لو نذر أن يعتكف الشهر الفلاني فإنَّه يلزمه الاعتكاف من (قبل) (٣) غروب الشَّمس من أول ليلة منه (٤) فإذا ثبت أن هذه الليلة أول العشر لزمه اعتكافها كبقية أيامه ولياليه.
فصل:
إذا نذر أن يعتكف العشر الأخير من الشهر الفلاني أجزأه اعتكاف ما بعد العشرين الأولين من الشهر إلى آخره تاما كان الشهر أو ناقصًا (٥).
ولو نذر أن يعتكف عشرة أيام مطلقًا فاعتكف العشر الأخير من الشهر فإن كان الشهر تامًّا أجزأه وإن كان ناقصًا لم يجزه حتَّى يضيف إليها يومًا آخر من الشهر الثاني (٦).
والفرق بينهما:
أن العشر الأخير من الشهر عبارة عما بعد العشرين الأولين إلى آخر الشهر فهو كما لو قال لله علي أن أعتكف الشهر الأخير من السنة

(١) ما بين القوسين في الظاهرية.
(٢) شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٤٨.
(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.
(٤) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٧، المحرر ١/ ٢٣٢.
(٥) المستوعب ١/ ١٥٥، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٦٩.
(٦) المستوعب ١/ ١٥٥، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٦٩.

1 / 283