282

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Investigador

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Editorial

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

ولو عين وقت الأيام بأن قال العشر الفلاني من الشهر الفلاني كقوله لله علي أن أعتكف العشر الأخير من شهر رمضان أو العشر الأول من المحرم ونحو ذلك لزمه اعتكاف ذلك العشر بجميع لياليه فيدخل معتكفه قبل غروب الشَّمس من أول لياليه ويخرج بعد غروب الشَّمس من آخر أيامه (١).
والفرق بينهما:
أنَّه إذا أطلق الأيام انصرف نذره إلى مجرد الأيام، والأيام عبارة عن بياض النهار فلا يلزمه اعتكاف ما قبلها من الليالي وإنما لزمه اعتكاف ما يتخللها من الليالي على أحد الوجهين لأن التتابع لا يحصل إلَّا بدخول الليل مع النهار فأما الليلة الأوله فهي مفردة عن يومها فلا يلزمه اعتكافها كما لو نذر اعتكاف يوم فإنَّه لا يلزمه اعتكاف ليلته معه وأما إذا عين وقت الأيام انصرف نذره إلى جميع ذلك العشر من أوله إلى آخره

(١) المستوعب ١/ ١٩٤، المبدع ٣/ ٧٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٦٦، المغني ٣/ ١٨٩ وحكى عن أَحْمد رواية أخرى أنَّه يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر من أوله، الإنصاف ٣/ ٣٦٩ وقال إن هذا هو المذهب وذعر وعنه أو يدخل قبل فجر أول ليلة هذا عند الحنابلة.
وقد وافقهم أبو حنيفة ومالك وقالا يلزم اعتكافه بلياليه متتابعة ولا يجوز تفريقها ويلزمه الاعتكاف من غروب الشَّمس، انظر (الإفصاح ١/ ٢٥٧).
أما الشَّافعيّ فقال إن نذر الاعتكاف بالليل لم يلزمه النهار وإن نذر بالنهار لم يلزمه الليل وعن أصحابه فيها وجهان أصحهما أنها لا تلزمه انظر (الإفصاح ١/ ٢٥٧).

1 / 282