141

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة اعتبار رضا الثيب بالنطق: الحديث المتقدم في اشتراط الرضا.
وفيه: (والثيب تستأمر) (١).
الفرع الثاني: ما يعرف به رضا الرجل:
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يعرف به.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يعرف به الرضا:
رضا الزوج لابد فيه من النطق أو ما يقوم مقامه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبارها رضا الزوج بالنطق: أنه إذا اعتبر النطق لمعرفة الرضا من الثيب كان الرجل أولى.
المسألة الثالثة: من لا يعتبر رضاهم:
وفيها فرعان هما:
١ - بيانهم.
٢ - إجبارهم.
الفرع الأول: بيانهم:
الذين لا يعتبر رضاهم ستة وهم:
١ - البكر.
٢ - الثيب الصغيرة.
٣ - الصغير.
٤ - المعتوه.
٥ - المجنون.
٦ - الرقيق.

(١) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر ولا الثيب إلا برضاهما/٥١٣٦.

1 / 145