140

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

المسألة الثانية ما يعرف به الرضا:
وفيها فرعان هما:
١ - ما يعرف به رضا الزوجة.
٢ - ما يعرف به رضا الزوج.
الفرع الأول: ما يعرف به رضا الزوجة:
وفيه أمران:
١ - ما يعرف به رضا البكر.
٢ - ما يعرف به رضا الثيب.
الأمر الأول: ما يعرف به رضا البكر:
وفيه جانبان هما:
١ - ما يعرف به.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: ما يعرف به الرضا:
رضا البكر يعرف بسكوتها عند الاستئذان.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة اعتبار رضا البكر بسكوتها: الحديث المتقدم في اشتراط الرضا، وفيه: (وإذنها صماتها) (١).
الأمر الثاني: ما يعرف به رضا الثيب:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يعرف به الرضا.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: بيان ما يعرف به الرضا:
رضا الثيب لابد فيه من الموافقة بالنطق.

(١) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر ولا الثيب إلا برضاها/٥١٣٦.

1 / 144