98

[في المرأة تدعي على زوجها مهرا كثيرا فأقر ببعض وأنكر بعضا فإن البينة على المرأة] وسألت: عن امرأة ادعت على زوجها مهرا فأقر ببعضه وأنكر بعضا، فقلت: على أيهما [595] البينة؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا ادعت المرأة على زوجها مائة

دينار مهرا لها عليه فأقر لها بخمسين وجحدها خمسين فالبينة عليها في الخمسين الأخرى، فإن أقامت شاهدين أخذت المائة كلها منه وإن لم يكن معها شهود على المائة أخذت الخمسي التي أقر بها لها واستحلفته في الباقي الذي جحدها.

[في المرأة تدعي مهرا كثيرا والزوج بنكرها فالبينة عليها ومع عدم البينة فلها مهر المثل]

وسألت: عن رجل تزوج مرة ثم طلبت منه مهرها وادعت شيئا كثيرا ولم يقر لها بشيء، وقلت: كيف الحكم في ذلك.

قال: هذه خلاف المسألة الأولى لأنه أقر بشيء في الأولى وجحد شيئا، وهذا منكر لجميع المهر.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: الحكم في ذلك أن تكون البينة

عليها، فإن جاءت ببينة على شيء معروف فهو لها وإن لم تأت ببينة ولم يقر لها بشيء فلا بد للمرة من مهر لأن النساء لا ينكحن إلا بالمهور فالمهر على كل حال لازم له، وإنما يقع الاختلاف فيه كم هو، وإذا كان ذلك كذلك وجب لها مهر نسائها كائنا ما كان.

[في أن شهادة العدو على عدوه لا تصح]

وسألت: عن رجل ادعى على رجل حقا فأنكره المدعى عليه وأقام المدعي البينة وكان بين المدعى عليه وبين الشهود عداوة، وقلت: أتصح شهادتهم أم لا؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا تصح شهادتهم عليه لما بينهم وبينه من المباعدة.

وقلت: فإن كان المدعى عليه قبل أخا الشهود من أمهم هل تجوز

شهادتهم عليه؟ فليس تجوز شهادة قوم على رجل بينهم وبينه شيء من العداوة.

[في القضاء بالشاهد واليمين]

وسألت: عن رجل ادعى على رجل حقا وأقام عليه شاهدا عدلا وأنكر المدعى عليه، فقلت: ما يجب في ذلك؟

Página 98