قال محمد بن يحيى عليه السلام(1): كان هذا حكم الله عز وجل في
ميراث الزوجة من زوجها إذا مات عنها تمتع في ماله سنة ثم تخرج ولم يكن لها ميراث، ثم نسخها الله عز وجل في كتابه بقوله(2): {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن}[النساء:12] فحكم الله سبحانه لهن بسهم يأخذنه، فكانت هذه الآية ناسخة لمتعة الحول.
[تفسير قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}]
وسألت: عن قول الله سبحانه: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}[البقرة:234]، فقلت: ما معنى هذا؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذه الأشهر يرحمك الله والعشر
هي أيام العدة التي جعلها الله سبحانه على المرأة عند موت زوجها لا تنكح فيها ولا تختضب ولا تتزين لإظهار الحزن على زوجها مع استبرا رحمها فكل ذلك واجب عليها ففي هذه العدة التي جعلها الله عند موت زوجها.
[معنى حديث الملاعنة أنها إن جاءت به أصهبا وأنه باطل]
وسألت: عن الحديث الذي بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الملاعنة: أنها إن جاءت به أصهبا أثيجا أخمش الساقين فهو لزوجها، وإن جاءت به أزرقا أجعدا حماليا جدل الساقين فهو للذي رميت به.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله باطل لم يقل هذا ولم يحكم به، وقلت هل يدل هذا الحديث على أنه لاعن بينهما وهي حامل ولم نسمع(3) بذلك.
Página 44