Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1406 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh Rida
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1406 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
أن يكون في حال الضرورة (1).
وذكاة الحيوان ذبحه، وذكاة الجلود الميتة دباغته أروي عن العالم عليه السلام: أن قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء،
وما كان رشحا أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه، وما كان أكثر من درهم غسل (2).
وروي في دم دماميل يصيب الثوب والبدن، أنه قال: يجوز فيه الصلاة (3).
وأروي (4) أنه لا يجوز.
وروي (5) أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث (6).
وأروي: دمك ليس مثل دم غيرك (7).
ونروي: قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء.
فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة، ولم يعلم في أي موضع على الثوب، غسله كله (8).
ونروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به (9).
وما وقعت الشمس عليه من الأماكن - التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره - طهرتها (10).
Página 303
Introduzca un número de página entre 1 - 347