238

Fiqh Rida

فقه الرضا عليه السلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

<span class="title2">٥٣ - باب اللباس وما يكره فيه الصلاة، </span>

والدم والنجاسات، وما يجوز فيه الصلاة إعلم يرحمك الله أن كل شئ أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه، والصلاة فيه (1).

وكل شئ حل أكل لحمه، فلا بأس بلبس جلده الذكي وصوفه وشعره ووبره وريشه وعظامه، وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحل الله أكله فلا بأس به (2).

وكذلك الجلد، فإن دباغته طهارته.

وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله، مثل: السنجاب، والفنك، والسمور (3)، والحواصل، وإذا كان الحرير فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة مثل: القلنسوة من الحرير، والتكة من الإبريشم، والجورب والخفان والران (4) وجاجيلك، يجوز الصلاة فيه ولا بأس به (5).

وكل شئ يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب، من الثمر والكثر (6) والسكر فلا يجوز الصلاة عليه، ولا على ثياب القطن، والكتان، والصوف، والشعر، والوبر، ولا على الجلد إلا على شئ لا يصلح للملبس فقط، فهو مما يجوز وأحسن منه الأرض إلا

Página 302