Fiqh del Corán
فقه القرآن
Investigador
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Investigador
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (١)) [ودلوكها زوالها، وبعدها العصر قال ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ (٢)، ففرض في الآية الأولى بين دلوك الشمس وعسق الليل] (٣) أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، ثم قال (وقرآن الفجر) فأوجب صلاة الفجر أيضا، وقال تعالى ﴿أقم الصلاة طرفي النهار﴾ (4).
وقال في الموضعين (أقم)، فالمراد به أمته معه.
(فصل ) والدلوك في آية الفرض المتقدمة اختلفوا فيه: فقال ابن عباس وابن مسعود وابن زيد هو الغروب، والصلاة المأمور بها ههنا هي المغرب. وقال ابن عباس في رواية أخرى والحسن ومجاهد وقتادة دلوكها زوالها، وهو المروى عن الباقر والصادق عليهما السلام (5)، وذلك أن الناظر إليها يدلك عينه لشدة شعاعها، وأما عند غروبها فيدلك عينه ليتبينها، والصلاة المأمور بها عند هؤلاء الظهر.
وغسق الليل ظهور ظلامه، يقال (غسقت القرحة) اي انفجرت وظهر ما فيها، وقال ابن عباس وقتادة هو بدء الليل، وقال الجبائي غسق الليل انتصافه (6).
وقوله تعالى (وقرآن الفجر) قال قوم يعنى به صلاة الفجر، وذلك يدل على أن الصلاة لا تتم الا بالقراءة، لأنه أمر بالقراءة وأراد بها الصلاة لأنها لا تتم الا بها مع التمكن.
Página 81
Introduzca un número de página entre 1 - 857