Fiqh del Corán
فقه القرآن
Investigador
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Investigador
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
وقيل أقامتها إدامة فرائضها، يقال للشئ الراتب قائم.
وقيل: هو من تقويم الشئ، يقال (قام بالامر) إذا أحكمه وحافظ عليه.
وقيل: انه مشتق مما فيها من القيام، ولذلك يقال (قد قامت الصلاة).
واما (الصلاة) فهي الدعاء في الأصل. والصلاة اشتقاقها من اللزوم، يقال (اصطلى بالنار) أي لزمها (١). وقال تعالى ﴿تصلى نارا﴾ (٢).
وتخصصت في الشرع بالدعاء والذكر في موضع مخصوص. وقيل: هي عبارة عن الركوع والسجود على وجه مخصوص وأذكار مخصوصة.
وقال أصحاب المعاني: ان معنى (صلى) أزال الصلاء منه وهو النار، كما يقال مرض.
وفرضها على ثلاثة أقسام متعلقة بثلاثة أحوال: الحضر، والسفر، والضرورة.
وانما اختلفت أحكامها لاختلاف أحوالها، وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وفصلها، ونص القرآن عليها جملة، قال ﴿ما آتاكم الرسول فخذوه﴾ (٣) وقال ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ (4).
(باب ذكر المواقيت) فأولها الظهر، وهي أول صلاة فرضها الله تعالى على نبيه عليه السلام، وقال
Página 80
Introduzca un número de página entre 1 - 857