Fiqh al-Sunnah
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة
Editorial
المكتبة التوفيقية
Ubicación del editor
القاهرة - مصر
Géneros
يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ﴾ (١)، والآية تبين معنى الكلالة بيانًا شافيًا، لأنها أوضحت أنها: ما دون الولد والوالد.
فبينت نفى الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (٢) وبينت نفى الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى: ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ (٣)، لأن ميراث الأخت يستلزم نفى الولد.
ومع هذا البيان النبوي الواضح لهذه الآية الكريمة، فإن عمر ﵁ لم يفهم.
وقد صح عنه أن الكلالة لم تزل مشكلة عليه.
وقد خفي معنى هذا أيضًا على أبى بكر الصديق ﵁ فقال في الكلالة: أقول فيها برأيي. فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، هو ما دون الولد والوالد.
فوافق رأيه معنى الآية.
والظاهر أنه لو كان فاهمًا للآية لكفته عن الرأي.
كما قال النبي ﷺ لعمر ﵁: «تكفيك آية الصيف».
وهو تصريح منه ﷺ بأن في الآية كفاية عن كل ما سواها في الحكم المسئول عنه.
ومما يوضح ذلك أن عمر طلب من النبي ﷺ بيان الآية. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه ﷺ. فما أحال عمر على الآية إلا لأن فيها من البيان ما يشفى ويكفى.
وقد خفي على أبى بكر الصديق ﵁ أن النبي ﷺ «أعطى الجدة السدس حتى أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي ﷺ أعطاها السدس» فرجع إلى قولهما.
ولم يعلم عمر ﷺ بأن النبي ﷺ قضى في دية الجنين بغرة عبد أو وليدة حتى أخبره المذكوران قبل.
(١) سورة النساء، الآية: ١٧٦. (٢) سورة النساء، الآية: ١٧٦. (٣) سورة النساء، الآية: ١٧٦.
1 / 48