71

Fawatih Rahmut

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

Géneros

Usul al-Fiqh

(71) اثما لتفويت واجب النذر فانكشف الفرق باتم وجه فلا تصغ إلى من يقول لا فرق بين النذر ورمضان لأنهما فرضان فلم يبق في الوقت مباينهما مشروعا فينبغى أن يتحد حكمهما (والحج ذو شبهين) شبه (بالمعيار و) شبه ب (لظرف فإنه لا يسع في عام) واحد (إلا واحدا) وبهذا شابه المعيار كما لا يسع إلا واجبا واحدا (ولا يستغرق فعله وقته) الذى هو أشهر الحج وهذا آية الاتساع وفيه أن العام الواحد بعض من الوقت فإن وقته العمر كله فلا يصلح شبها بالمعيارية وإلا فوقت الصلاة أيضا معيار إذ بعضه لا يسع إلا صلاة واحدة قم عدم استغراق فعله تمام الوقت لا يكفى للظرفية بل سعة الوقت بفعل آخر مثله وليس أشهر العام الواحد كذلك وههنا وجه آخر للأشكال أى لكونه ذا شبهين هو أن العام الأول لا يصلح إلا حجا واحدا والتأخير عنه إثم فهو وقته والعام الآخر مشكوك فتعين للأداء فبهذا الوجه معيار وأن وجد أعوام أخرى فهى أيضا صالحة لأداء الحج فوسع الوقت الذى هو العمر حجا آخر وبهذا الوجه صار ظرفا كذا كره القاضى الأمام أبو زيد في الأسرار ولعل هذا الوجه هو مراد الأمام فخر الإسلام بقوله ومعنى قولنا أنه مشكل أن وقته العمر وأشهر الحج في كل عام صالحة لأدائه أم أشهر الحج من العام الأول وقت متعين لأدائه ويمكن حمل عبارة المتن عليه أيضا ثم هذا الوجه إنما يتم على رأى الأمام أبى يوسف رحمه الله فإنه يرى التعجيل واجبا وأما على رأى الأمام محمد رحمه الله فنسبة العمر إليه نسبة وقت الظهر إليه فإن قلت الحج وأن كان وقته العمر لكنه يحتمل الموت قبل إدراك العام الثاني فالعام الأول يحتمل أن يكون هو العمر فيتضيق الوقت ويحتمل أن يكون بعض العمر فيتسع قلت هذا لا يوجب وقوع التحديد من الشارع بل مثله مثل الزكاة إذا تضيقت بقرب الموت والصلاة إذا تضيقت بالتأخير بخلاف قول أبى يوسف رحمه الله فإن الوجوب عنده شرعا على الفور لاحتمال الموت فيتضيق شرعا فإذا عاش ولم يحج العام الأول وتضيق الثاني شرعا وصار هو مع العام الأول موسعا فافهم وتأمل فإنه حقيق به (ومن ههنا) أى من أجل شبهة بالمعيار والظرف أعطى حكما بين حكميهما فقلنا (يتأدى فرضه بمطلق النية ويقع عن النفل إذا نواه) وإنما لم يعكس لأن النفلية تضاد الفرضية وليست مبطلة له كما في المعيار والاطلاق لا يضادها وأنت لا يذهب عليك أنه هل يصلح العام الأول للنفل أم لا وعلى الثاني يلزم

(72)

Página 112