70

Fawatih Rahmut

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

Géneros

Usul al-Fiqh

ولا يخفى ما فيه فإن الرخصة منوطة بظن زيادة المرض أو تحققها وإذا صام وازداد مرضه فينبغى أن يجوز عن واجب آخر عنده قال الشيخ ابن الهمام وحقق في المريض تفصيل بين أن يضره فتتعلق الرخصة بخوف الزيادة فهو كالمسافر وإن كان المرض لفساد الهضم فبتحققها فإن صام بنية النذر وقع عن الفرض وفي الشق الثاني أيضا خفاء كما إذا صام صاحب المرض الثاني واستضربه وزاد مرضه ينبغى أن لا يقع عن فرض الوقت وروى الإمام أبو الحسن الكرخى أن المريض والمسافر سيان وهو مختار صاحب الهداية هذا كله على رأيه أما عندهما فالصحيح والمريض والمقيم والمسافر سواسية في كفاية مطلق النية ونية المباين لأداء صوم الوقت وهو الأشبه بالصواب كما قررنا ثم اعلم أنه نقل عن المصنف أن المريض الذى لا يضره الصوم والملك المرفه المسافر سواء في عدم المشقة فتجويز الأفطار لأحدهما دون الآخر تحكم وليس كذلك فإن الأحاديث الصحيحة قد دلت على عدم اعتبار المشقة في رخصة السفر وانعقد الاجماع حتى لم ير وخلاف فيه فأبقى السفر على اطلاقه بخلاف المرض فإن الظاهر أن ترخيص الافطار فيه للمضرة كيف وقلما ينجو الإنسان عن المرض فلو كان مطلقة مرخصا لما كان لافتراضه فائدة بل يرتفع الصوم من البين اللهم إلا قليلا كالمعدوم فافهم (وقد لا يكون) المعيار (سببا) للوجوب (كالنذر المعين فيتأدى بمطلق النية وبنية النفل إلا في رواية) غير مختارة لأنه كان للناذر في ذلك اليوم صوم واحد وكان له أن يصفه يصفة النفلية وغيرها ولما نذر به صار واجبا فلا يتصف بالنفلية فهذا اليوم بالقياس إلى النفل كالليالى بالقياس إلى الصيام كله فتلغو النفلية وتبقى نية الصوم في هذا اليوم ومصداقه ليس إلا المنذر فيصح (ولا يتأدى بنية واجب آخر) كالقضاء والكفارة (بلا خلاف) في رواية (بخلاف رمضان) فإنه يصح بكل نية (فرقا بين إيجاب الله) تعالى (وإيجاب العبد) فبإيجاب الله تعالى صار صوم رمضان بوصف الفرض فلا يتصف بصفة أخرى ولا يمكن غيره ليتصف وأما المنذور فإنما تعين بنذره وقد كان أيام العمر وقتا لإداء واجب آخر فبنذره لا يخرج صوم اليوم عن قبول وصف الوجوب والإ لزم قلب المشروع وهو معصية ولا نذر بها وأما إبطال النفلية فكان فيه مأذونا من الشارع فوقت النذر المعين محل لإيقاع الصوم وصف الكفارة مثلا وإن كان إيقاعه

Página 110