66

Fawatih Rahmut

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

Géneros

Usul al-Fiqh

(66) كما توجد فيعلم كل ما يأتى به المكلف معينا فيصح تعلق الطلب به والحق ما قلنا سابقا (فافهم وقيل) الواجب واحد (معين لا يختلف لكن يسقط) عن الذمة (به) أى بإتيانه (و) يسقط (ب) إتيان (الآخر) أيضا لوقوعه بدلا منه (لنا الجواز عقلا) متحقق كيف وأن الواجبات كلها إنما كلب فيها القدر المشترك فإن الصلاة إنما طلب فيها الأمر المشترك بين الصلاة الجزئية الواقعة في كل جزء من وقتها وإنكاره مكابرة (والنص دل عليه) دلالة قاطعة فيجب القول به قائلو وجوب الكل (قالوا في نفى التخيير) وإنما قيد به لأن بعض دلائلهم لا يعطى إلا هذا القدر قال في الحاشية في هذا التقييد إشارة إلى أن لا تخيير فيه أصلا بخلاف المذهبين الباقيين المخالفين فإن في أحدهما الاختيار بحسب الفعل وفي الآخر بحسب الاسقاط فارجاع الكل إلى نفى التخيير كما في شرح المختصر لا يخفى ما فيه وفيه ما فيه انتهى لعل وجهه أن التخيير في الاسقاط في مذهب الوجوب على الكل أيضا فإنه يسقط بفعل الكل أو البعض أى بعض كان بل المراد بالتخيير التخيير في الإتيان بالواجب في ضمن أى خصوصية شاء وهذا إنما يتحقق على القول المختار لا على المذاهب الأخر فإن الواجب في الثاني الكل وفي الثالث الواحد المعين غاية ما في الباب أنه يختلف بحسب كل مكلف وفي الرابع الواجب المعين غاية ما في الباب أن الأخير يصير خلفا عنه فافهم (أولا) الواحد غير معين و(غير المعين مجهول ويستحيل وقوعه فلا يكلف به) لأنه سيجئ امتناع التكليف به وبه يمكن إبطال المعين المختلف وغير المختلف لأنه مجهول فلا يصح التكليف به أيضا (قلنا) لا نسلم أن غير المعين مجهول بل (أنه معلوم من حيث أنه واجب وهو مفهوم الواحد من الثلاثة) وإن كان مجهولا من حيث أنه معين لكنه ليس بواجب بهذا الاعتبار (ويقع) هذا المفهوم (بوقوع كل) فاستحالته ممنوعة (وإنما يستحيل لو كلف بإيقاعه غير معين في الخارج و) قالوا (ثانيا) أن الواحد واجب ومخير فيه بزعمكم و(كون الواجب أحدها والتخيير فيه متناقضان قلنا الواجب المبهم والمخير فيه المتعينات) التى هى أفراده (وذلك جائز) لأن محل الوجوب غير محل التخيير (كوجوب أحد النقيضين) والإ جاز ارتفاعهما (مع إمكان كل منهما و) قالوا (ثالثا الوجوب بالجميع في المخير كالوجوب على الجميع في الكفاية) فيكون الواجب فيه الكل كما كان الواجب هناك على الكل (فإن المقتضى فيهما واحد وهو حصول المصلحة بمبهم قلنا) أولا أنه تعليل في مقابلة النص القاطع وثانيا أنه قياس مع الفارق إذ (تأثيم واحد لا بعينه غير معقول) فلذا لم يجب هناك على واحد لا بعينه بل على الكل (بخلاف التأثيم بترك واحد) فإنه معقول

Página 103