التي فيها حجارة سود، وهو من عير على ثور. وعير: جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار. وثور: جبل من ناحية أحد، وهو غير جبل ثور الذي بمكة. والأفضل أن يأتي من وجه الكعبة، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلى، ولم يكن على عهده ﷺ لمكة ولا المدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا، ثنية كذا - بالفتح والمد - المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له: باب شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود.
وكان يغتسل لدخول مكة، ويبيت بذي طوى، وهي عند الآبار التي يقال لها اليوم: آبار الزاهر. فمن تيسر له المبيت لها، والاغتسال ودخول مكة نهارًا، وإلا فليس عليه شئ من ذلك.
فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان، والاستلام: مسحه باليد. وأما سائر جوانب البيت، ومقام إبراهيم، وسائر ما في الأرض من المساجد، ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا ﷺ، ومغارة إبراهيم، ومقام نبينا ﷺ الذي كان يصلي فيه، وغير ذلك، وصخرة بيت المقدس، لا نستلم ولا يقبل باتفاق الأئمة.
ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم، وما ورائها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد، ثم قال: والاحتياط حسن، ما لم يفض إلى مخالفة السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك، كان خطأ. والقول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة، أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فهذا خطأ مخالف للسنة، لأنه كان ﷺ يصلي في نعليه، وقال: "إن
1 / 68