قال في "نهاية المحتاج شرح المنهاج" لابن الرملي: وأفتى الوالد بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسه، وينبغي تخصيصه بغير السلس، لتصريحهم بحل وطئ المستحاضة مع جريان دمها. انتهى.
قال اليافعي:
بادر صباحا بالسواك فإنه ... ... جلاء الرطوبات الردية في الفم
وفيه كثير من خصال حميدة ... ويزداد إفصاحا به المتكلم
قال ابن حجر بعد أن ذكر كراهة ثقب أذن الصبي: والحاصل أن الذي يتمشى، حرمة ذلك في الصبي مطلقا، لأنه لا حاجة له فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب ... إلى أن قال: ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب، أنه حرام مطلقا، لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها، إلا عند فرقة قليلة، ولا عبرة بها مع المقام بخلاف ما في الآذان، فإنها للنساء زينة في كل محل. انتهى.
ومن "إعلام الموقعين" قال مهنا: رأيت أحمد إذا قام إلى الصلاة يفرج بين قدميه، وإذا انحدر للسجود ضم قدميه، لأنه أمكن للقيام في الصلاة، والضم عند الانحدار للسجود أمكن للانحدار.
ومما انتقاه القاضي من خط أبي حفص البرمكي، بإسناده إلى أنس بن مالك: "رأيت النبي ﷺ يسجد على كور عمامته". وبإسناده إليه: "إذا سمعت النداء فأجب وعليك السكينة، فإن أصبت فرجة، وإلا فلا تضيق على أخيك، واقرأ ما تسمع أذنيك، ولا تؤذ جارك، وصل صلاة مودع".
ومنا أيضا: سئل ابن تيمية عمن يقرأ وهو يلحن، فأجاب: إن قدر على التصحيح صحح، وإن عجز فلا بأس بقراءته حسب استطاعته.
ومن كلام له أيضا: وبعد، فالاقتداء بأفعال رسول الله ﷺ من الأمور المشروعة، كما هو مقرر في علم الأصول،
1 / 57