Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
ذلك، والتحقيق فيه.
ومما يفيد العموم: الإضافة حيث لا عهد .
ومن جملة ما يفيد العموم: أن يؤتى لموضوع الحكم بقيد احترازي، فإن الاحتراز فرع البناء على العموم. سيما إذا أتى بقيدين، أو أزيد، إذ كلما يزيد القيد يتقوى البناء على العموم، خصوصا إذا كان الذي احترز عنه أظهر خروجا من الذي لم يحترز عنه لو فرض خروجه، و جوز.
مثل قوله: (المرأة التي ملكت نفسها - غير السفيهة، ولا المولى عليها - تزويجها بغير ولي جائز)، فإنه عليه السلام أتى بقيود ثلاثة، و مع ذلك خروج السفيهة والمولى عليها من هذا العموم كان أظهر من البالغة، الرشيدة البكر، بل لو كانت خارجة لكانتا خارجتين بطريق أولى، بل ثم أولى بمراتب شتى، ولا يجوز دخولها تحت المولى عليها، إذ لا يجوز حمل المولى عليها على المولى عليها في التزويج، إذ يصير المعنى حينئذ: أن التي ليست مولى عليها في التزويج ليست مولى عليها في التزويج، ولا يخفى شناعته، (سيما بملاحظة أنه يلزم على هذا أن تكون الصبية والمجنونة خارجتين منه داخلتين في التي تزويجها بغير ولي جائز) وفيه أيضا ما فيه.
ومع ذلك يلزم أن يكون الراوي عارفا بكون البالغة الرشيدة مولى عليها جزما، ولا يدري أن البالغة السفيهة مولى عليها أم لا؟ وفيه أيضا ما فيه.
Página 195
Introduzca un número de página entre 1 - 396