Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Número de edición
الأولى المحققة
Año de publicación
شعبان المعظم 1415
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالفوائد الحائرية
Número de edición
الأولى المحققة
Año de publicación
شعبان المعظم 1415
ذلك، والتحقيق فيه.
ومما يفيد العموم: الإضافة حيث لا عهد .
ومن جملة ما يفيد العموم: أن يؤتى لموضوع الحكم بقيد احترازي، فإن الاحتراز فرع البناء على العموم. سيما إذا أتى بقيدين، أو أزيد، إذ كلما يزيد القيد يتقوى البناء على العموم، خصوصا إذا كان الذي احترز عنه أظهر خروجا من الذي لم يحترز عنه لو فرض خروجه، و جوز.
مثل قوله: (المرأة التي ملكت نفسها - غير السفيهة، ولا المولى عليها - تزويجها بغير ولي جائز)، فإنه عليه السلام أتى بقيود ثلاثة، و مع ذلك خروج السفيهة والمولى عليها من هذا العموم كان أظهر من البالغة، الرشيدة البكر، بل لو كانت خارجة لكانتا خارجتين بطريق أولى، بل ثم أولى بمراتب شتى، ولا يجوز دخولها تحت المولى عليها، إذ لا يجوز حمل المولى عليها على المولى عليها في التزويج، إذ يصير المعنى حينئذ: أن التي ليست مولى عليها في التزويج ليست مولى عليها في التزويج، ولا يخفى شناعته، (سيما بملاحظة أنه يلزم على هذا أن تكون الصبية والمجنونة خارجتين منه داخلتين في التي تزويجها بغير ولي جائز) وفيه أيضا ما فيه.
ومع ذلك يلزم أن يكون الراوي عارفا بكون البالغة الرشيدة مولى عليها جزما، ولا يدري أن البالغة السفيهة مولى عليها أم لا؟ وفيه أيضا ما فيه.
Página 195
Introduzca un número de página entre 1 - 396