Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Número de edición
الأولى المحققة
Año de publicación
شعبان المعظم 1415
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالفوائد الحائرية
Número de edición
الأولى المحققة
Año de publicación
شعبان المعظم 1415
ورد من أن الماس يغتسل كغسل الجنابة فتدبر.
وقد وقع النزاع في أن (إذا): هل تفيد العموم لغة أم لا؟.
والحق: أنها لا تفيد لغة، بل بمعونة القرينة، كما أن كلمة (إن) أيضا تفيد بمعونة القرينة.
ومن جملة ما يفيد العموم: ترك الاستفصال في مقام جواب السؤال مع قيام الاحتمال.
والقول بأن الترك لعله لمانع أو جهة أخرى فاسد، لان الأصل عدمهما، والظاهر أنه للعموم، ولا يخفى أن قيام الاحتمال كاف، وإن كان متساوي الطرفين، لو لم نقل بأن المرجوحية في الجملة أيضا كافية، كما هو المتعارف في مقام جواب سؤال الجاهلين خوفا من أنهم لجهلهم ربما يجوزون الحكم فيه، فلا بد من الاستفصال.
نعم إذا كان بعيدا يشكل التعميم بالنسبة إليه، لعدم الاعتبار عادة، و مثله الاحتمال الناشئ من عروض عارض، بل المرجوح في الجملة أيضا ربما لا يخلو من تأمل ما. فتأمل.
وأما مقام الاستدلال بدلالة اللفظ فالمعتبر هو الراجح بالرجحان المعتد به، وكذا لا يكتفون بالاشعار. فتأمل جدا.
ومما يفيد العموم: القياس المنصوص العلة بالنسبة إلى جميع المواضع التي تلك العلة موجودة فيها، كما مرت الإشارة إلى ذلك، و إلى الخلافات في
Página 194
Introduzca un número de página entre 1 - 396