وأما قوله بعد ذلك في الفصل المذكور: (ولو تساوى اثنان يصلحان للإمامة أو للولاية أو للأحكام، احتمل أن يقرع بينهما، واحتمل أن يخيّر بينهما من يفوّض إليهما) (١):
فمراده: إذا أريد استنابة واحدٍ منهما.
والمسألة السابقة، مراده: الإقراع عند التزاحم ابتداء.
٨٥ - قوله في الفصل أيضًا: (فإن من يتولى الأمر في ذلك، إذا قُدِّم بغير قرعة، أدّى ذلك إلى مقته وبغضه، وإلى أن يحسُد المتأخرُ المتقدمَ، فشُرعت القرعة دفعا لهذا الفساد والعناد) (٢).
يقال عليه: يشير بالفساد إلى ما قدَّمه (٣)، ويدخل فيه الحسد، والحسد لا يندفع بالقرعة.
٨٦ - قوله فيه أيضًا: (ولا يمكن مثل ذلك في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجّح الثقة بإحدى الشهادتين) (٤).
يقال عليه: إلا أنها قاطعة للنزاع.