٨٣ - قوله: (المثال الثامن: إذا ملك نفقة زوجةٍ، وله زوجتان متساويتان، سوَّى بينهما. ويجوز أن يُقرع بينهما دفعا لمفسدة انكسار المحرومة منهما) (١).
يقال عليه: لعله سقط بعد قوله: (سوَّى بينهما) شيءٌ، وصوابه: (أو يُخيّر. ويجوز أن يُقرع) إلى آخره (٢). على أن ذلك ثابت في بعض النسخ (٣).
* * *
[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
٨٤ - قوله في الفصل المعقود للإقراع عند تساوي الحقوق:
(فمن ذلك: الإقراع بين الخلفاء عند تساويهم في مقاصد الخلافة. ومن ذلك: الإقراع بين الأئمة) إلى آخره (٤).
يقال عليه: كان الأولى أن يقول: (فمن ذلك الإقراع بين الصالحين للخلافة أو الصالحين للإمامة)، لأنهم قبل الإقراع، لم يقم بواحدٍ منهم وصفُ الخلافة والإمامة.