1322

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Editorial

دار عالم الفوائد

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

لأحمد (١): «من سرق» .
٣٩٣٠ - وعن أبي هريرة: عن النبي ﷺ قال: «من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه الله من سبع أرضين» رواه أحمد (٢) بإسنادين أحدهما صحيح، ومسلم (٣) إلا أنه قال: «لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة» .
٣٩٣١ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» رواه أحمد والبخاري (٤) .
٣٩٣٢ - وعن الأشعث بن قيس: «أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى النبي ﷺ في أرض باليمن فقال الحضرمي: يا رسول الله اغتصبها هذا وأبوه، فقال الكندي: أرضي يا رسول الله ورثتها من أبي، فقال الحضرمي: يا رسول الله استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله ﷺ إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالًا إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم، فقال الكندي: هي أرضه وأرض والده» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" (٥) وفي إسناده محمد بن سلام المسيحي له غرايب

(١) أحمد (١/١٨٨)، وهو عند الطبراني في "الكبير" (١/١٤٩)، وعبد الرزاق (١٠/١١٤)، ومعمر بن راشد في "جامعه" (١١/١٠) .
(٢) أحمد (٢/٣٨٧، ٣٨٨، ٤٣٢)، وهو عند ابن حبان (١١/٥٦٦) (٥١٦١، ٥١٦٢) .
(٣) مسلم (٣/١٢٣١) (١٦١١) .
(٤) أحمد (٢/٩٩)، البخاري (٢/٨٦٦، ٣/١١٦٨) (٢٣٢٢، ٣٠٢٤) .
(٥) أحمد (٥/٢١٢)، الطبراني في "الكبير" (١/٢٣٣) .

3 / 1293